الطعن رقم 8492 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1990-11-22
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ حجية الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ عادل قوره نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ حسن عميره، ومحمد زايد، ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة، وأحمد عبد الرحمن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المدعي بالحقوق المدنية أقام هذه الدعوى بالطريق المباشر بصحيفة نسب فيها إلى المستأنف أنه ابلغ ضده كاذبا بوقائع لو صحت لإستوجبت عقابة قانونا، ذلك بأنه ابلغ قسم شرطة عابدين أن المدعي بالحقوق المدنية سرق منه مبلغا من المال بطريق الإكراه، وإذ كان الغرض من هذا البلاغ الإضرار بالمدعي بالحقوق المدنية فقد انتهى إلى طلب معاقبة المستأنف بموجب المواد 305،303،302 من قانون العقوبات مع إلزامه بان يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت عما لحقه من أضرار نتيجة ذلك البلاغ فضلا عن المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه، وركن في إثبات دعواه إلى ما تضمنه المحضر رقم........... سنة 1980 إداري عابدين والى ما قدمه المستأنف نفسه من صور لمحاضر ابلغ فيها ضد المدعي بالحقوق المدنية وأفراد أسرته بوقائع مختلفة بعد أن حكم بطرده من عين يستأجرها منهم.
وحيث إن البين من الاطلاع على صورة الشكوى رقم......... سنة 1980 إداري عابدين أن محرر محضر جمع الاستدلالات اثبت به بتاريخ........ أن المستأنف ابلغ بان المدعي بالحقوق المدنية قابله بشارع الجمهورية وتعدى عليه بالسب وبتاريخ....... أمرت النيابة بحفظ الشكوى إداريا وبتاريخ....... أرفق ملحقا قرر به المستأنف أن ما أثبته محرر المحضر السابق لا يتفق وحقيقة ما ابلغ به إذ أن حقيقة ذلك البلاغ هي أن ثلاثة أشخاص ومعهم المدعي بالحقوق المدنية أحاطوا به وهدده الأخير بمطواه بينما تمكن مرافقوه من سرقة مبلغ خمسين جنيها من جيبه وأنه لم يتمكن من مقاومتهم أو الاستغاثة لخشيته من ذلك السلاح ولخلو الطرق من المارة عند وقوع الحادث في الصباح الباكر، وأضاف أن المدعي بالحقوق المدنية دأب على مشاغبته وإرهابه لحمله على ترك عين يستأجرها من أسرته وبسؤال المدعي بالحقوق المدنية أنكر ما نسب إليه وعلل ما قرره المستأنف على النحو الذي ضمنه صحيفة الدعوى مباشرة.
وحيث إن الطاعن أنكر ما اسند إليه وطلب محاميه القضاء ببراءته ورفض الدعوى المدنية على أساس أنه صدق فيما ابلغ به وقدم صورا لأوراق يستدل بها على استحكام الخلاف بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية وذويه حول عين يستأجرها منهم ويرغبون في طرده منها.
وحيث إنه لما كان من المقرر بنص المادتين 455،454 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها بأنه متى توافرت شرائطها القانونية وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظ الأوراق في الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحاكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة، ومن ثم فإن هذه المحكمة في حل من التقيد بالأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الأوراق في الشكوى رقم........ سنة 1980 إداري عابدين أنفة الذكر. لما كان ذلك وكان من المقرر أن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ، وكانت المحكمة لا تساير الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من ثبوت الاتهام في حق المستأنف، ذلك بان الأوراق وان خلت من دليل يؤكد صحة ما ابلغ به في حق المدعي بالحقوق المدنية سوى أقواله التي وردت بمحضر جمع الاستدلالات والتي تحتمل الصدق كما تحتمل الكذب، إلا أن الأوراق خلت كذلك مما ينفي على وجه اليقين حدوث الوقائع المبلغ عنها، ولا تطمئن المحكمة إلى ما قرره المدعي بالحقوق المدنية- في مقام الدفاع عن نفسه- في محضر جمع الاستدلالات ولا ترى في تكرر الإبلاغ من المستأنف ضد الأخير وذويه ما يقطع بكذب ما ابلغ به في الواقعة المطروحة ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنف مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها مصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماه عملا بالمواد 304/1ز309و320 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر بنص المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظ الأوراق في الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحاكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ، وكانت المحكمة لا تساير الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من ثبوت الاتهام في حق المستأنف، ذلك بأن الأوراق وإن خلت من دليل يؤكد صحة ما أبلغ به في حق المدعي بالحقوق المدنية سوى أقواله التي وردت بمحضر جمع الاستدلالات والتي تحتمل الصدق كما تحتمل الكذب، إلا أن الأوراق خلت كذلك مما ينفي على وجه اليقين حدوث الوقائع المبلغ عنها، ولا تطمئن المحكمة إلى ما قرره المدعي بالحقوق المدنية - في مقام الدفاع عن نفسه - في محضر جمع الاستدلالات ولا ترى في تكرر الإبلاغ من المستأنف ضد الأخير وذويه ما يقطع بكذب ما أبلغ به في الواقعة المطروحة ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنف مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها مصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة عملاً
بالمواد 304/1 و309 و320 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أما محكمة جنح مصر الجديدة ضد الطاعن بوصف أنه:- أبلغ كذبا ضده بأنه ارتكب ضده جناية السرقة بالإكراه على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم ..... لسنة 54 القضائية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للحكم فيها مجددا مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وبجلسة ..... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة ..... لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم والمدعي بالحقوق المدنية.