الطعن رقم 47 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1966-6-29
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرط الواقف - تفسيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى فرحات ومحمد شبل عبد المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان إنشاء الوقف يدل على أنه وقف مركب - خيرى وأهلى - جعله الواقف من بعده حصصاً إذا إنقطع المصرف فى حصة منها لا إلى عودة ، تكون وقفاً منضماً إلى باقى الحصص وتعود إلى أهل الوقف جميعه ، فإنه بإنقطاع المصرف فى حصة الذرية تترد إلى الوقف جميعه ويجرى تقسيمها وتوزيع ريعها على باقى الحصص بما فيها حصة الخيرات وبنسبة ما يخص كل منها .