⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7779 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-1-18 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ وصف الحكم
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ معارضة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد أحمد حسن، وعبد الوهاب الخياط، وعبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
أولا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه: من حيث إنه يبين من الأوراق أن كلا من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية قد استأنفا الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المتهم - الطاعن - من تهمة القتل الخطأ المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية المقامة ضده، وبجلسة 27 ديسمبر سنة 1986 وهي الجلسة التي حدد لنظر الاستئناف تخلف الطاعن عن الحضور فيها بشخصه وحضر عنه وكيله، فأصدرت محكمة ثاني درجة بذات الجلسة حكمها المطعون فيه موصوفا بأن حضوري - بتوكيل - بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائة جنيه وبإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - كما هو الحال في الدعوى المطروحة باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فورا بطبيعتها - ومن ثم وعلى الرغم من حضور وكيل عن الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر - بالنسبة له غيابيا قابلا للمعارضة وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع، إذا العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق ولا يبدأ ميعاد المعارضة في هذا الحكم إلا من تاريخ إعلان المتهم به. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، والمادة 32 منه تنص على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا. لما كان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائي المرفقة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن للطاعن حتى يوم التقرير بالطعن وإيداع أسبابه، وكان الإعلان هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون على ما سلف القول، فإن باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل مفتوحا - وقت الطعن فيه بطريق النقض - ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية مع مصادرة الكفالة. ثانيا: عن الطعن المقدم من المسئولة عن الحقوق المدنية: من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا بالنسبة للمسئولة عن الحقوق المدنية بإلزامها متضامنة مع المتهم بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا ونهائيا بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها المتهم - الطاعن الأول - المحكوم عليه غيابيا - إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابيا بالنسبة إلى المتهم وحضوريا بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها كما هو الحال في الدعوى المطروحة. وكان الحكم المطعون فيه قابلا للمعارضة بالنسبة إلى المتهم - على ما سلف بيانه وبمقتضاها يعاد طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث وقد يؤدي ذلك إلى ثبوت أنه لم يرتكب الواقعة الجنائية التي أسندت إليه، وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذي بني عليه القضاء في الدعوى المدنية، مما تكون معه هذه الأخيرة غير صالحة للحكم أمام محكمة النقض مادام أن الواقعة الجنائية التي هي أساس لها عند الطعن قابلة للبحث أمام محكمة الموضوع. مما كان يقتضي انتظار استنفاد هذا السبيل قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض الذي هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام، فإن الطعن في هذا الحكم يكون غير جائز ويتعين لذلك التقرير بعدم قبول الطعن وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية مع مصادرة الكفالة عملا بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقص الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - كما هو الحال في الدعوى المطروحة باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها - ومن ثم وعلى الرغم من حضور وكيل عن الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر - بالنسبة له غيابياً قابلاً للمعارضة وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع، إذا العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق ولا يبدأ ميعاد المعارضة في هذا الحكم إلا من تاريخ إعلان المتهم به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، والمادة 32 منه تنص على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً ونهائياً بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها المتهم - الطاعن الأول - المحكوم عليه غيابياً - إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها كما هو الحال في الدعوى المطروحة. وكان الحكم المطعون فيه قابلاً للمعارضة بالنسبة إلى المتهم - على ما سلف بيانه وبمقتضاها يعاد طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث وقد يؤدي ذلك إلى ثبوت أنه لم يرتكب الواقعة الجنائية التي أسندت إليه، وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذي بني عليه القضاء في الدعوى المدنية، مما تكون معه هذه الأخيرة غير صالحة للحكم أمام محكمة النقض مادام أن الواقعة الجنائية التي هي أساس لها عند الطعن قابلة للبحث أمام محكمة الموضوع. مما كان يقتضي انتظار استنفاد هذا السبيل قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض الذي هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام، فإن الطعن في هذا الحكم يكون غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه: أولا: تسبب خطأ في موت .......... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بان قاد الكلارك دون أن يكون منوطا به ذلك. ثانيا: قام برص البالتات بطريقة غير منتظمة مما أدى إلى سقوطها على المجني عليه وأحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. وادعى والد المجني عليه مدنيا قبل المتهم وشركة .......... (المسئولة عن الحقوق المدنية) متضامنين بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم الميناء قضت ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بإجماع الآراء بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائة جنيه، وإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن كل من الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه والأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المسئولة عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.