الطعن رقم 7001 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1990-1-23
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ حجز
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمود البارودي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة، وصلاح عطيه، ورضوان عبد العليم، وأنور جبري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن أقام دفاعه أمام المحكمة بدرجتيها وبالمذكرة المقدمة منه - بجلسة المحاكمة الاستئنافية - أن الحجز الذي توقع حجز تحفظي لم يصبح تنفيذيا بعد، وأن المحجوزات موجودة وأنه قام بنقلها بعد أن حصل على إذن من السلطات بذلك إلا أن الحكم لم يحفل بهذا الدفاع مع جوهريته ولم يعرض له بقول مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى وصف التهمة ومواد القانون التي طلبت سلطة الاتهام تطبيقها بين واقعة الدعوى في قوله، وحيث إن واقعة الدعوى حاصلها أن المدعية بالحق المدني تحصلت على أمر الحجز التحفظي رقم...... لسنة 1984 والذي يقضي بتوقيع الحجز على زراعة ستة عشر فدانا أطيان زراعية وفاء لمبلغ...... وذلك قيمة ما يخص المدعية بالحق المدني من تاريخ زراعة هذه المساحة. وبتاريخ........ توجه المحضر لتنفيذ أمر الحجز إلا أنه لم يجد سوى فدان منزرع ذرة مضموم وموجود بالأطيان فقام بتوقيع الحجز وعين المتهم حارسا على المحجوزات وحيث إن وكيل المدعية بالحق المدني قدم مذكرة شرح فيها ظروف الدعوى كما قدم وكيل المتهم مذكرة التمس فيها القضاء ببراءته. وحيث إنه يبين مما تقدم أن التهمة المنسوبة إلى المتهم ثابتة ثبوتا يقينيا وذلك من توقيع الحجز وتعيينه حارسا على المحجوزات وتبديدها ومن ثم يتعين عقابه طبقا لمواد الاتهام وعملا بنص المادة 304/2 أ. ج. لما كان ذلك وكان الحكم قد استند في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى محضر الحجز وتعيين الطاعن حارسا وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة - تحقيقا لوجه الطعن - أن الحجز تحفظي ولم يصبح تنفيذيا بعد أن رفض طلب الأمر بتثبيته وأن المتهم تحصل على الأمر - رقم..... لسنة 1984 المنزلة - بنقل المحجوزات وقام بتنفيذه تحت إشراف السلطات وأن المحجوزات لا تزال موجودة لم تبدد وأنه لم يحدد يوم البيع. لما كان ذلك، وكانت جريمة متبديد الأشياء المحجوز عليها لا تتحقق إلا باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع، وكان الحارس غير ملزم بتقديم الأشياء المحجوز عليها قبل موعد البيع، وكل ما هو منوط به هو التقدم بها يوم البيع في محل حجزها. لما كان ذلك وكان الثابت أن الحجز التحفظي الذي عين بمقتضاه الطاعن حارسا لم يصبح تنفيذيا بعد وبالتالي لم تتخذ إجراءات البيع، وكان مؤدى دفاع الطاعن أنه لم يتصرف في المحجوزات وانه لم يقصد من نقلها عرقلة التنفيذ إذ أنه حصل على أمر السلطات بذلك، وهو دفاع جوهري قد يترتب على ثبوت صحته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية مما كان يقتضي من المحكمة أن تعرض له وأن ترد عليه، أما وقد أغفل الحكم الرد على دفاع الطاعن وأقام قضاءه بإدانته استنادا إلى توقيع الحجز التحفظي وتعيين الطاعن حارسا على المحجوزات، واستدل من ذلك على تبديدها، رغم أن ذلك لا يفيد في حد ذاته اختلاسه للأشياء المحجوز عليها، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع. لما كان ما تقدم. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث الوجه الآخر من أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها لا تتحقق إلا باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع، وكان الحارس غير ملزم بتقديم الأشياء المحجوز عليها قبل موعد البيع، وكل ما هو منوط به هو التقدم بها يوم البيع في محل حجزها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مؤدى دفاع الطاعن أنه لم يتصرف في المحجوزات وأنه لم يقصد من نقلها عرقلة التنفيذ إذ أنه حصل على أمر السلطات بذلك، وهو دفاع جوهري قد يترتب على ثبوت صحة انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية مما كان يقتضي من المحكمة أن تعرض له وأن ترد عليه، أما وقد أغفل الحكم الرد على دفاع الطاعن وأقام قضاءه بإدانته استنادا إلى توقيع الحجز التحفظي وتعيين الطاعن حارساً على المحجوزات، واستدل من ذلك على تبديدها، رغم أن ذلك لا يفيد في حد ذاته اختلاسه للأشياء المحجوز عليها، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح .......... والمسلمة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح .......... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليها،وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المنزلة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي عن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.