الطعن رقم 6987 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1990-3-7
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ ضرب بسيط
⚖️ نظرها الدعوى والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ ناجي أسحق، وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة، وعلي الصادق، وبدر الدين السيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط وألزمه بالتعويض قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بان دفاع الطاعن قام على أن إصابة المجني عليه قديمة حدثت نتيجة سقوطه على الأرض وليس من ضربه من عصا، وطلب تحقيقاً لهذا الدفاع سماع شاهدي الواقعة، إلا أن المحكمة التفتت عن دفاعه ولم تجبه إلى طلبه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن، أن الدفاع عن الطاعن قدم إلى محكمة أول درجة مذكرة مصرح له بتقديمها خلال فترة حجز الدعوى للحكم تمسك فيها بقدم إصابة المجني عليه وطلب تحقيقاً لدفاعه سماع شهود ثم عاد إلى التمسك بهذا الطلب في المذكرة المصرح له بتقديمها إلى محكمة الدرجة الثانية. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفاع المبدي في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل له إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها، وكان الدفع بقدم الإصابة يكون دفاعاً جوهرياً في الدعوى ومؤثراً في مصيرها، وهو يعد من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء رأي فيها، مما يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها، وكان يبين من مدونات الحكمين المستأنف والمطعون فيه أنهما لم يعرضا لدفاع الطاعن برغم جوهرتيه إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) بالمصاريف المدنية دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفاع المبدى في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل له إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الدفع بقدم الإصابة يكون دفاعاً جوهرياً في الدعوى ومؤثراً في مصيرها، وهو يعد من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء رأي فيها، مما يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها، وكان يبين من مدونات الحكمين المستأنف والمطعون فيه أنهما لم يعرضا لدفاع الطاعن برغم جوهريته إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح بندر أول أسيوط ضد الطاعن بوصف أنه أحدث به عمدا الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي مستخدما في ذلك أداة. وطلب عقابه بالمادة 242/1-3 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا وكفالة عشرة جنيهات وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أسبوعين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ........... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.