⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5265 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-1-21 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الحكم
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اثار الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ الصاوي يوسف، وعادل عبد الحميد نائبي رئيس المحكمة، وحسام عبد الرحيم، والبشري الشوربجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الأستاذ/......... المحامي قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته نائبا عن المحكوم عليها....... الطاعنة الثانية بيد أن التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا منه توكيلا يخوله ذلك الحق، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعن الطاعنة الثانية شكلا. ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه.......... - الطاعن الأول - قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد انطوى على بطلان في الإجراءات أخل بحقه في الدفاع، ذلك بأن الطاعن لم يعلن بالجلسة التي نظرت فيها معارضته وصدر فيها الحكم المطعون فيه والتي تغاير تلك التي حددت لنظر المعارضة عند التقرير بها، مما يعي الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحضر جلسة المعارضة الاستئنافية والمفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن - أن محام قرر بالمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي بتاريخ 21/6/1987 بمثابته نائبا عن الطاعن والمتهمة الأخرى - الطاعنة الثانية - وحددت جلسة 10/11/1987 لنظر المعارضة بيد أنها نظرت بجلسة 3/11/1987 التي لم يحضر بها الطاعن والمتهمة الأخرى فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيسا على أن المعارضين لم يحضرا تلك الجلسة، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل على إعلان المعارض بالجلسة التي نظرت فيها المعارضة، فإنه ما كان يجوز الحكم في معارضة الطاعن بغير إعلانه إعلانا قانونيا للحضور بتلك الجلسة التي تغاير تلك المحددة لنظر معارضته في تقرير المعارضة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد جاء باطلا إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التي نظرت فيها معارضته لسبب لا يد له فيه، وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها، مما يتعين معه نقض الحكم والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وإلى الطاعنة الثانية التي قضي بعدم قبول طعنها شكلا لاتصال وجه الطعن بها وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأستاذ/ ....... المحامي قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته نائباً عن المحكوم عليها ....... الطاعنة الثانية بيد أن التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعن الطاعنة الثانية شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق ومحضر جلسة المعارضة الاستئنافية والمفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن - أن محام قرر بالمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي بتاريخ 21/6/1987 بمثابته نائباً عن الطاعن والمتهمة الأخرى - الطاعنة الثانية - وحددت جلسة 10/11/1987 لنظر المعارضة بيد أنها نظرت بجلسة 3/11/1987 التي لم يحضر بها الطاعن والمتهمة الأخرى فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على أن المعارضين لم يحضرا تلك الجلسة، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل على إعلان المعارض بالجلسة التي نظرت فيها المعارضة، فإنه ما كان يجوز الحكم في معارضة الطاعن بغير إعلانه إعلاناً قانونياً للحضور بتلك الجلسة التي تغاير تلك المحددة لنظر معارضته في تقرير المعارضة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد جاء باطلاً إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التي نظرت فيها معارضته لسبب لا يد له فيه، وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها، مما يتعين معه نقض الحكم والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وإلى الطاعنة الثانية التي قضي بعدم قبول طعنها شكلاً لاتصال وجه الطعن بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا: بصفتهما مؤجرين تقاضيا مبالغ مالية خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل. ثانيا: بصفتهما مالكين تخلفا دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية في الميعاد المحدد وطلبت عقابهما بالمواد 1، 26/1، 71، 77، 80 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون 136 لسنة 1981 والمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة امن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيها وتغريم كل منهما مبلغ تسعة آلاف جنيه وإلزامهما برد مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه للمجني عليه وذلك عن التهمة الأولى وحبس كلا منهما شهرا مع الشغل وكفالة 20 جنيه عن التهمة الثانية استأنفا ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا .......... بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضا وقضي في معارضتهما باعتبارها كأن لم تكن فطعن الأستاذ/ ........ و.......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في .......... كما طعن الأستاذ/ .......... نيابة عن المحكوم عليها الثانية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.