الطعن رقم 5095 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1990-5-3
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ الجريمة المستمرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ حسن عميرة، ومحمد زايد نائبي رئيس المحكمة، ومحمد حسام الدين الغرياني، وزكريا الشريف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في القانون وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم.... لسنة 1982 مستأنف الجيزة التي نسب إليها فيها إقامة الدورين الأرضي والأول بدون ترخيص ولم يصدر الحكم فيها إلا بعد أن كانت قد أتمت بناء خمسة أدوار أخرى موضوع الدعوى الحالية وأنه وإن كانت قد أتمت بناء هذه الأدوار على أيام متتالية إلا أن إلا أن هذه الأفعال إنما تمت من جانبها نتيجة قصد جنائي واحد مما يتعين معه اعتبار الحكم السابق صدوره في الجنحة المشار إليها فاصلا في مجموع تلك الأفعال، وتقول الطاعنة أنها طلبت إلى محكمة الموضوع سماع شهادة محرر المحضر لتأييد دفاعها في هذه الشأن إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بقوله أن هناك اختلافا في الأدوار التي أنشئت في كل من الدعويين وهو ما لا يصلح ردا على ما أبدته من دفاع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما تثيره الطاعنة في هذه الوجه بقوله "وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم..... لسنة 1982 مستأنف الجيزة والثابت منه أن المخالفة لقيام المتهمة ببناء دورين بالأرضي بدون ترخيص على يقين أن المخالفة لبناء خمس أدوار خلاف الدورين في المحضر رقم...... لسنة 1982 ومن ثم يضحى الدفع على غير أساس خليقا بالرفض وأنه عن دفاع الطاعنة بأن العقار جميعه قد أقيم نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط متصل من قبل المتهمة من عام 1981 ودلل على ذلك بصورتين من عقدي إيجار لشقة بالدور الثالث وأخرتين بالدورين الخامس والسادس ومحررين في 1/3/1981 فإنه على الرغم من أن عقدي الإيجار سالفي الذكر غير ثابتين التاريخ فإنه من غير المتصور أن يقيم بناء الأدوار من الثالث إلى السادس في مدة ثلاثة أشهر ويكون صالحا للسكني وهي مدة قصيرة في ظل ظروف المباني الحالية والتي يعاني منها الملاك فضلا عن أن محرر المحضر أثبت في المحضر الأول أن البناء عن دورين ولو كان قد شاهد بناء أكثر من ذلك لأثبت ذلك دون تردد ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفاع". لما كان ما تقدم، وكان من المقرر قانونا أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هي إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط - وإن اقترف في أزمنة متوالية - إلا أنه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي واحد، والاعتداء مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يوحي بانفصام هذا الاتصال التي يجعل منها وحدة إجرامية في نظر القانون بمعنى أنه إذا صدر الحكم في أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الحكم في الجنحة رقم...... لسنة 1982 مستأنف الجيزة صدر حضوريا ضد الطاعنة في...... بتغريمها ستمائة جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة وسداد ضعف رسم الترخيص قد صار الحكم نهائيا في........ وأن الطاعنة طعنت على هذا الحكم بالنقض. لما كان ذلك وكانت العبرة فيما يختص بما دفعت به الطاعنة من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو بالتاريخ الذي أقامت فيه الأدوار الخمسة موضوع الدعوى الحالية وهل كان ذلك قبل الحكم في الجنحة رقم..... لسنة 1982 مستأنف الجيزة أم بعده. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعنة عن إقامة الأدوار المشار إليها على أساس أنهما غير الدورين الذي سبق أن حكم على الطاعنة من أجلهما وذلك دون تحقيق دفاعها من أن إقامة الأدوار جميعها كانت نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل من قبل صدور الحكم في الدعوى رقم......... لسنة 1982 مستأنف الجيزة. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هي إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط - وإن اقترف في أزمنة متوالية - إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد، والاعتداء مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يوحي بانفصام هذا الاتصال التي يجعل منها وحدة إجرامية في نظر القانون بمعنى أنه إذا صدر الحكم في أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعنة عن إقامة الأدوار المشار إليها على أساس أنهما غير الدورين الذي سبق أن حكم على الطاعنة من أجلهما وذلك دون تحقيق دفاعها من أن إقامة الأدوار جميعها كانت نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل من قبل صدور الحكم في الدعوى رقم ......... لسنة 1982 مستأنف الجيزة. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت بناء بدون ترخيص من السلطات المختصة. وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة ألف جنيه والإزالة.
عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهمة خمسة وعشرين ألف جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة. استأنفت ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة ستة آلاف ومائتين وخمسين جنيها.
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.