⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46815 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-11-8 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: تعدى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عزل
⚖️ انواع العقوبة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف، وبهيج القصبجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المحكوم عليه بجريمة التعدي على ارض مملوكة لوحدة القطاع العام التي يعمل بها ، وعامله بالرأفة فعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها عليه قد أخطأ في تطبيق القانون. ومن حيث إن هذا النعي صحيح ، ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بالجناية المنصوص عليها في المادة 115 مكررا من قانون العقوبات قد عامله بالرأفة وعقبه بالحبس لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل التي قضي بها عليه إتباعا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فيكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون فيتعين تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بالجناية المنصوص عليها في المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات قد عامله بالرأفة وعاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل التي قضى بها عليه إتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فيكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون فيتعين تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته موظفا عاما (ممرض بالقسم الطبي بشركة .......) إحدى وحدات القطاع العام تعدى على الأراضي المبينة الحدود والمعالم بالأوراق المملوكة للشركة سالفة الذكر بأن قام بالبناء عليها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة امن الدولة العليا بدمنهور لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بالمواد 115 مكررا/1، 3، 119/ب، 119 مكررا/هـ من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 55، 56 من القانون ذاته. بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبعزله من وظيفته وبرد العقار المغتصب وإزالة ما عليه من مبان على نفقة المحكوم عليه. وبتغريمه خمسمائة جنيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.