الطعن رقم 41 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1966-6-1
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - أحوال جواز الطعن - الأحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة 378 من قانون المرافعات " الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادرفىالموضوع سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات " والحكم برفض الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى لمضى أكثر من سنة من وقت إنهاء العقد هو مما يتصل بميعاد رفعها ولا تنتهى به الخصومة وبالتالى لا يجوز الطعن فيه على إستقلال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت محكمة الإستئناف قد ألغت الحكم الإبتدائى فيما قضى به من سقوط حق المطعون عليهم فى رفع الدعوى ، وقضت ضمناً بإختصاص المحكمة الإبتدائية بنظرها ، فإنه لا يكون عليها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل فى موضوعها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم من محكمة أول درجة بسقوط الدعوى بالتقادم تستنفد به المحكمة ولايتها على النزاع ولا يكون لها معه سلطان عليه وينبنى على إستئنافه أن ينتقل النزاع برمته - دفعاً وموضوعاً - إلى محكمة الإستئناف .