الطعن رقم 30107 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1990-10-16
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ سمير ناجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ نبيل رياض، وطلعت الاكيابي، ومحمود عبد الباري نواب رئيس المحكمة، وجابرعبد التواب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن الطاعن الأول............ وان قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا انه لم يقدم أسباب لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا عملا بنص المادة 34 من القانون 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ أن من المقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وان تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
وحيث أن الطاعن الثاني ينعي على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر (حشيش) بغير قصد التعاطي أو الاتجار أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخالف الثابت بالأوراق ذلك أن الواقعة لم تكن في حالة تلبس يجيز التفتيش بغير إذن النيابة العامة كما أن التفتيش تم بمعرفة رقيب ليس من رجال الضبطية مما ينبني عليه بطلان التفتيش وبطلان أي دليل مستمد منه وان مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان وتحمل مقوماته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بغير قصد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال الملازم............ و...........و........... وتقرير المعمل الكيماوي وكان مؤدى ما أورده الحكم في بيانه للواقعة قيام الملازم......... بتفتيش الغرفة المقيم بها الطاعن داخل السجن حيث وردت تحريات مفادها انه يحرز مواد مخدرة وقد أجرى الجندي السري.......... تفتيش الطاعن فعثر على قطعة صغيرة لمخدر الحشيش- داخل ورقة من السلوفان الأبيض في جيب الجاكت الذي كان يرتديه الأيسر العلوي واعترف له الطاعن بإحرازه بغرض الاتجار- لما كان ذلك وكانت المادة 595 من دليل إجراءات العمل في السجون تنص على انه ((لضابط السجن وحراسة حق تفتيش أي- مسجون في أي وقت وتفتيش ملابسه وأمتعته وغرفته وضبط ما قد يحوزه أو يحرزه من ممنوعات أو مواد أو أشياء لا تجيز لهم نظم وتعليمات السجون حيازتها أو إحرازها)) ومن ثم فان التفتيش الذي تم في واقعة الدعوى يكون قد وقع صحيحا وتترتب عليه نتائجه ولا مخالفة فيه للقانون إذ انه بهذه المثابة لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تسلكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ولا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ومن ثم يكون ما ذهب إليه الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك وكان الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان نظرا لأنها تقتضي تحقيقا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة- لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر الدفع ببطلان التفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ذلك أن التفتيش الذي تم هو حق مقرر لضباط السجن وحراسة طبقا للقانون فمن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن الطاعن الأول .......... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً عملاً بنص المادة 34 من القانون 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ أن من المقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 595 من دليل إجراءات العمل في السجون تنص على أنه "لضابط السجن وحراسة حق تفتيش أي - مسجون في أي وقت وتفتيش ملابسه وأمتعته وغرفته وضبط ما قد يحوزه أو يحرزه من ممنوعات أو مواد أو أشياء لا تجيز لهم نظم وتعليمات السجون حيازتها أو إحرازها" ومن ثم فإن التفتيش الذي تم في واقعة الدعوى يكون قد وقع صحيحاً وتترتب عليه نتائجه ولا مخالفة فيه للقانون إذ أنه بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تسلكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ولا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ومن ثم يكون ما ذهب إليه الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان نظراً لأنها تقتضي تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة - لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر الدفع ببطلان التفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ذلك أن التفتيش الذي تم هو حق مقرر لضباط السجن وحراسه طبقاً للقانون فمن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما المتهم الأاول:- حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا (حشيش) بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهم الثاني:- أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا (حشيش) وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالتهما إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمادة 92/1 من القانون 396 لسنة 1956 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.