الطعن رقم 30099 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1990-10-11
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محاماة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عادل قورة، وحسن عميره، ومحمد زايد، ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجنايات التزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها واستعمالها قد شابه في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة رفضت تأجيل نظر الدعوى لحضور المحامي الأصيل الذي سافر الأداء العمرة، ورغم تمسك الطاعن بمحاميه إلا أنها ندبت له محاميا آخر ومضت في نظر الدعوى وسمعت المرافعة وانتهت بإدانة الطاعن دون أن تكشف في حكمها عن علة الرفض أو تضمنه ما يفيد أن الغرض من التأجيل كان عرقلة السير في الدعوى. مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إن القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه، والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه وان حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه فإذا اختار المتهم محاميا فليس للقاضي أن يفتات على اختياره، ويعين له مدافعا آخر، إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على انه يعمل على تعطيل السير في الدعوى لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ........ أن الطاعن مثل أمام المحكمة وتخلف محاميه الموكل عن الحضور والذي سبق له الحضور معه في جلسة سابقة- وحضر عنه محام آخر استأجل الدعوى لحضور زميله الأصيل أن سبب تخلفه هو السفر لأداء العمرة، وأصر الطاعن والمحامي على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ومضت في نظر الدعوى وقضت على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي المنتدب من المحكمة في ذات الجلسة، ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته وان تشير إلى اقتناعها بان الغرض من طلب التأجيل هو مجرد عرقلة سير الدعوى، ولا سيما أن الثابت أن المحامي الأصيل سبق له تتبع إجراءات المحاكمة وأبدى طلبات استجابت لها المحكمة ومن ثم كان يتعين أن تتم إجراءات المحاكمة إلى نهايتها في وجوده، بشخصه أو ممثلا بمن يقوم مقامه، وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، فان المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه، والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه فإذا أختار المتهم محامياً فليس للقاضي أن يفتأت على اختياره، ويعين له مدافعاً آخر، إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير في الدعوى لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ .......... أن الطاعن مثل أمام المحكمة وتخلف محاميه الموكل عن الحضور والذي سبق له الحضور معه في جلسة سابقة - وحضر عنه محام آخر استأجل الدعوى لحضور زميله الأصيل وأوضح أن سبب تخلفه هو السفر لأداء العمرة وأصر الطاعن والمحامي الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ومضت في نظر الدعوى وقضت على الطاعن بالعقوبة مكتفيه بمثول المحامي المنتدب من المحكمة في ذات الجلسة، ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو مجرد عرقله سير الدعوى، ولاسيما أن الثابت أن المحامي الأصيل سبق له تتبع إجراءات المحاكمة وأبدى طلبات استجابت لها المحكمة ومن ثم كان يتعين أن تتم إجراءات المحاكمة إلى نهايتها في وجوده بشخصه أو ممثلاً يقوم مقامه، وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (1) اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هم .......... أمين السجل المدني المساعد بقسم السيده، .......... ضابط مباحث قسم عابدين، .......... سكرتيرة التحقيق بنيابة عابدين ........... موظف الجدول بنيابة عابدين .......... سكرتير التحقيق بنيابة وسط القاهرة الكلية، .......... موظف بنيابة عابدين، .......... سكرتيرة التحقيق بنيابة عابدين .......... عامل بصمه بقسم عابدين في ارتكاب تزوير في محررات أميرية هي البطاقة الشخصية رقم .......... سجل مدني شبرا ومحضر الشرطة وتحقيق النيابة العامة في القضية رقم .......... سنة 1983 جنح عابدين وأمر تنفيذ الحكم الصادر فيها ومحضر تحقيق النيابة العامة في القضية رقم .......... سنة 1983 جنح عابدين وفيش التشبيه ونموذج الحبس الاحتياطي وأمر تنفيذ الحكم الاستئنافي في ذات المحضر ومحضر تحقيق النيابة العامة في القضية رقم .......... سنة 1983 إداري عابدين حال تحريرها المختصين بوظيفتهم بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن انتحل أمامهم شخصية .......... فاثبت الموظفون سالفوا الذكر هذا البيان في المحررات آنفة البيان فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
2- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في المحررات الأميرية سالفة البيان بوضع إمضاءات مزورة على تلك المحررات "بصمة أصبعه" نسب صدورها إلى ...... 3- استعمل محرر أميري مزور هو "البطاقة الشخصية رقم .......... سجل مدني شبرا" مع علمه بتزويرها بأن تقدم بهما إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قسم جوازات المنيل لإصدار جواز السفر رقم .......... جوازات المنيل. 4- تسمى في تذكرة سفر "جواز السفر رقم ...... جوازات المنيل" باسم غير اسمه الحقيقي بأن أثبت أنه يدعي .......... مع علمه بذلك. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/3، 41، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة لما هو مسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.