⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 369 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1966-2-26 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ الطعن فى الأحكام - الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
⚖️ ميعاد الطعن
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - احوال جواز الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ احقية المطالبة بالشفعة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف مرسى واميل جبران ومحمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم حسن علام وعثمان زكريا عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 378 من قانون المرافعات على أن " الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لايجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات . إنما يجوز الطعن فى الحكم الصادر بوقف الدعوى وفى الأحكام الوقتية والمستعجلة قبل الحكم فى الموضوع " فانها بذلك تكون قد دلت على أن مناط عدم جواز الطعن هو أن يكون الحكم صادراً قبل الفصل فى الموضوع وبالتالى فإن الحكم الذى يفصل فى موضوع الدعوى أو فى شق منها يخرج عن نطاق التحريم المقرر ويجوز الطعن فيه على إستقلال طبقاً للقواعد العامة للطعن فى الأحكام ذلك لأن البين من النص المادة 378 من قانون المرافعات سالفة الذكر أن الشارع قد فرق بين نوعين من الأحكام : أحكام صادرة قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، وأحكام صادرة فى الموضوع ولم يجز الطعن فى الأولى على إستقلال ولكن مع الحكم الصادر فى الموضوع دون أن يعرض للثانية وتركها للقواعد العامة ومتقضاها هو الطعن فى الأحكام التى تفصل فى موضوع الدعوى أو فى شق منها فى المواعيد المحددة قانوناً وإلا ترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق فى الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الإستئنافى قد قضى بأحقية الشفيع لثمار المبيع من تاريخ إيداع الثمن فى دعوى الشفعة وبندب خبير لتقدير مقابل الريع ـ فهو فى شطره الأول ـ يعتبر حكماً قطعياً فى شق من الموضوع كان مثار نزاع من الطرفين وأنهى الخصومة فى شأنه وبالتالى فإن الطعن فيه بالنقض يكون على إستقلال فى الميعاد المنصوص عليه فى المادتين 5 و 6 من القانون رقم 57 لسنة 1959 وهو ثلاثون يوما من تاريخ العمل به فى 21 فبراير سنة 1959 وإذ تراخى الطاعن فى الطعن فى هذا الحكم حتى 1959/5/25 فقد سقط حقه فى الطعن طبقا للمادة 381 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة 404 من قانون المرافعات التى تقضى بأن " إستئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة " ، إنما تنصرف إلى الاحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها كما أن هذه المادة لم ترد فى الفصل الأول من الباب الثانى عشر للأحكام العامة لطرق الطعن فى الأحكام وإنما وردت فى الفصل الثالث عشر الخاص بالإستئناف ولا نظير لها فى الأحكام الخاصة بالنقض .