الطعن رقم 28965 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1990-12-11
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ استجواب
⚖️ بطلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان الاجراءات
⚖️ الدفع بصدور الاذن بعد الضبط والتفتيش
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ سمير ناجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ نبيل رياض، وطلعت الاكيابي، ومحمود عبد الباري نواب رئيس المحكمة، ومصطفى الشناوي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الكسب غير المشروع قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المدافع عن الطاعن تمسك بجلسات المحاكمة بعدم قدرة الطاعن على الدفاع عن نفسه وذلك لإصابته بآفة في العقل أفقدته الرشد وطلب إحالته للطب الشرعي إثباتا لذلك، بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع إيرادا له وردا عليه، كما أن ما تناهت إليه المحكمة من اعتبار أن كل ما ضبط لدى المتهم بما في ذلك أموال الأبناء وزوجته ومن تدعي.......... ناشئ عن كسب غير مشروع هو منها على غير سند، ولا يحمل قضاءها بإلزام الطاعن برد ما يعادل قيمة تلك المضبوطات دون إدخال لهؤلاء وتحديد القدر الذي استفاد به كل منهم. كما التفتت المحكمة عن دفاعه القائم على مشروعية مصدر الأموال المضبوطة لديه وعن مستنداته التي قدمها إثباتا لذلك وطلبه التأجيل لتقديم مستندات أخرى في هذا الشأن، واتخذت من وقت الضبط تاريخا لاحتساب قيمة المضبوطات، دون خبير لبيان هذه القيمة رغم جوهريتها في احتساب مقدار الغرامة، والرد. وفضلا عن ذلك فقد تمسك المدافع عن الطاعن ببطلان استجوابه لعدم حضور محام معه التحقيق، وجاء رد الحكم في ذلك قاصرا والتفت الحكم عن دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل صدور الإذن من النيابة العامة بذلك. وكذلك عن دفعه ببطلان استجوابه بمعرفة عضو الرقابة الإدارية وكذلك استجواب زوجته وأولاده. كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الكسب غير المشروع التي دان الطاعن بها. وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار في مرافعته أنه مصاب بآفة في العقل أفقدته الوعي والرشد وطلب احتياطيا إحالته للطب الشرعي لبيان حالته الصحية، وختم مرافعته بتلك الجلية بقوله ((أنه لا يستطيع أن يتحمل مسئولية الدفاع في الموضوع حيث إن المتهم يهذي ولم يفهم منه شيء والتمس أجلا لدور مايو في حالة ندب الطبيب الشرعي ودور في حالة الإفراج عن المتهم...)) وبجلسة..... أورد في معرض مرافعته أنه وجد صعوبة في التفاهم معه وأنه قد أصيب بعاهة عقلية وختم مرافعته بطلب البراءة واحتياطيا التأجيل لاستكمال المستندات إذا رأت المحكمة ذلك ومن باب الاحتياط الإفراج عن المتهم واستعمال الرأفة، كما أنه وبجلسة........ اختتم المدافع عن الطاعن مرافعته بقوله ((إن المتهم مشلول بالسجن فكيف يقدم الدليل وصمم على طلباته)) وكان قد حددها بالبراءة واحتياطيا إخلاء سبيل المتهم. وأخيرا وبالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه التمس الدفاع براءة المتهم واحتياطيا استدعاء أصحاب المبالغ من الخارج ومن باب الاحتياط الكلي استعمال الرأفة مع المتهم، دون أن يصر سواء في صدر مرافعته أو في طلباته الختامية، على طلب إحالة الطاعن للطب الشرعي لبيان حالته العقلية، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع.لافتقار طلبه خصائص الطلب الجازم. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.. وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها والتي حاصلها أن أموال وأملاك المتهم هي جميع ما ضبط لديه وما كشفت عنه المستندات المضبوطة والتي تمثل زيادة طارئة في ثروته عجز عن إثبات مصدر مشروع لها. وأن قيمة الكسب غير المشروع هي مجموع المبالغ النقدية المصرية والأجنبية والأموال العقارية والمنقولة التي أثبتها الحكم، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها بدعوى أن من بين تلك الأموال ما هو لأبناء الطاعن وزوجته ولمن تدعى............. بما كان يتعين معه على الحكم إدخالهم عملا بالمادة 18/3 من القانون رقم 62 لسنة 1975، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض هذا فضلا عن أن الحكم وقد قضي بعقوبة الرد قبل الطاعن دون غيره ممن ذكرهم، وكانت المصلحة شرطا لازما في كل طعن فان انتفت لا يكون الطعن مقبولا، وكان لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم المطعون فيه من عدم إدخال أولاده وزوجته ومن تدعى.......... وعدم تحديد قدر استفادتهم من الكسب غير المشروع ما دام الحكم لم يذهب إلى أنهم قد استفادوا من هذا الكسب وانتهى إلى ملكية الطاعن وحده لكل ما أثبته من أموال. وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن فان منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئنانا منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لدفاع الطاعن في تفصيل ينم عن إحاطة شاملة وإلمام كامل وأطرحه في قوله ((ومن حيث أنه عن دفاع المتهم الموضوعي، فان المحكمة تراه مدفوعا بأدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة والتي تطمئن إليها المحكمة اطمئنانا كاملا ويرتاح إلى الأخذ بها، كما تراها المحكمة كافية لدحض ما قدم المتهم من مستندات بغية أثناء المحكمة عن الركون إلى أدلة الثبوت هذه- وتشير المحكمة إلى اقتناعها التام بان المستندات التي جلبها المتهم من الخارج قد اصطنعت لإضفاء مسحه من الجدية على دفاع المتهم الراهن الذي أدلى به أثناء استجوابه في التحقيقات والمتمثل في حصوله على مبالغ من مصريين بالخارج بهدف إنشاء كنيسة ودار للاستشفاء وأخرى لرعاية المسنين، وذلك أن المتهم بادئ ذي بدء لم يقل بهذا فور ضبطه وإنما قال به أثناء استجوابه عن تبريرات ضبط تلك المبالغ النقدية الطائلة في حجرته الخاصة بمسكنه وكان قد سبق له القول بأن ما لديه من نقوده هبط بقدرها بصورة فجه- قد آل إلى زوجته من شقيقها المتوفي ومن ناحية أخرى فان المتهم لم يفصح عن الكيفية التي وصلت بها إلى يده تلك المبالغ الطائلة سواء كانت أصلا بالنقد الأجنبي أو بالعملة المصرية ولم يوضح قيمة هذه المبالغ سواء جملة أو تفصيلا وأصحابها بصورة توحي بأدنى قدر من الثقة في أقوال بشأنها)). فان في ذلك ما يكفي لاطراح دفاع الطاعن ويضحى منعاه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم آجلا لتقديم مستندات ما دام قد كان في استطاعته تقديمها، وإذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المحامي الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلا في الميعاد الذي قرره القانون، أو أن عذرا قهريا قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع وتجهيز المستندات في هذا الميعاد فلا تثريب على المحكمة أن هي رفضت طلب التأجيل لهذا السبب ويكون النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير سديد. لما كان ذلك وكان الثابت حسبما يبين من محاضر جلسات المحاكمة- أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير لتقديم قيمة ممتلكاته فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. لما كان ذلك وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أن أعلن عن اسم محاميه سواء للمحقق في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن، فان استجوابه في تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحا في القانون ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قويم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تناول دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولها قبل صدور الإذن بذلك ورد عليه بقوله ((ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من المتهم ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش فان المحكمة تراه مردودا بما استبالته من الأوراق من أن ضبط وتفتيش مسكنه قد جرى نفاذا للإذن الصادر صحيحا من النيابة العامة في الساعة 1 ضهر يوم 27/12/1988 وليس في يوم 27/8/1988 حسبما ورد في ذلك المحضر المؤرخ 27/12/1988 المحرر بمعرفة الشاهد........ عضو هيئة الرقابة الإدارية، إذ قد أثبت رقم الشهر بهذا الإذن من قبيل الخطأ المادي والذي لا يرتب بطلانا حيث أنه لا خلاف بشأن صدوره بتاريخ 27/12/1988 بعد تقديم محضر التحريات المحرر في ذات التاريخ كما أنه لا خلاف حول تنفيذ هذا الإذن بعد صدوره، وإما عن القول بالبطلان لتجاوز تنفيذ الإذن لحدوده فانه قول غير سديد، إذ أن ضابط الواقعة قد إذن له بالتفتيش لضبط الميدالية الذهبية التي قدمها المقاول.......... للمتهم، ومثل هذا التفتيش يجري وفق المألوف في مثل الحقائب التي ضبطت فيها النقود والأشياء الأخرى الثمينة بالحجرة الخاصة للمتهم)) وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكان ما رد به الحكم المطعون فيه على الدفع سالف الذكر سائغا في اطراحه فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا مما ينعاه في أسباب طعنه عن استجوابه لدى الرقابة الإدارية فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن، وكان لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفاع لا حق لوجود الصفة فيه. لما كان ذلك فان منعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن استجوابه وزوجته وأولاده بمعرفة عضو الرقابة الادراية يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها والتي حاصلها أن أموال وأملاك المتهم هي جميع ما ضبط لديه وما كشفت عنه المستندات المضبوطة والتي تمثل زيادة طارئة في ثروته عجز عن إثبات مصدر مشروع لها. وأن قيمة الكسب غير المشروع هي مجموع المبالغ النقدية المصرية والأجنبية والأموال العقارية والمنقولة التي أثبتها الحكم، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها بدعوى أن من بين تلك الأموال ما هو لأبناء الطاعن وزوجته ولمن تدعي .......... بما كان يتعين معه على الحكم إدخالهم عملاً بالمادة 18/3 من القانون رقم 62 لسنة 1975، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم وقد قضى بعقوبة الرد قبل الطاعن دون غيره من ذكرهم، وكانت المصلحة شرطاً لازماً في كل طعن فإن انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وكان لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم المطعون فيه من عدم إدخال أولاده وزوجته ومن تدعى .......... وعدم تحديد قدر استفادتهم من الكسب غير المشروع ما دام الحكم لم يذهب إلى أنهم قد استفادوا من هذا الكسب وانتهى إلى ملكية الطاعن وحده لكل ما أثبته من أموال. وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئنانا منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم مستنداته ما دام قد كان في استطاعته تقديمها، وإذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المحامي الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلاً في الميعاد الذي قرره القانون، أو أن عذراً قهرياً قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع وتجهيز المستندات في هذا الميعاد فلا تثريب على المحكمة إن هي رفضت طلب التأجيل لهذا السبب ويكون النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة - أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير لتقدير قيمة ممتلكاته فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أنه أعلن عن اسم محاميه سواء للمحقق في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن، فإن استجوابه في تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحاً في القانون ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قويم.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما ينعاه في أسباب طعنه عن استجوابه لدى الرقابة الإدارية فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقص، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
لما كان لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفاع لاحق لوجود الصفة فيه. لما كان ذلك فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن استجوابه وزوجته وأولاده بمعرفة عضو الرقابة الإدارية يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته من العاملين بقطاع البترول "مهندس بشركة ..... وبشركة ..... وبشركة ..... ومديرا عاما للصيانة والمرافق بشركة ..... حصل لنفسه على كسب غير مشروع بسبب استغلاله لصفته سالفة الذكر ومن ذلك أن تلاعب في إسناد عمليات المقاولات الخاصة بشركة ..... وتلقي مبالغ وهدايا دون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات مما أدى إلى زيادة طارئة في ثروته قدرها 1644773.97 مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون جنيها وسبعة وتسعون قرشا، 24201 دولار أمريكي (أربعة وعشرون ألف ومائتي وواحد دولار أمريكي) 1104.89 جنيه استرليني (ألف ومائة وأربعة جنيهات استرلينية وتسعة وثمانون بنس انجليزي) لا تتناسب مع موارده المالية وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 4/2، 5/ب، 10/1، 14/2، 18/1، 23 من القانون 62 لسنة 75 في شأن الكسب غير المشروع والمادة 15 من اللائحة التنفيذية رقم 112 لسنة 75 في شأن القانون سالف الذكر بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 1644773.970(مليون وستمائة أربعة وأربعون ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون جنيها وسبعة وتسعون قرشا) وما يعادل مبلغ 24201 دولار (أربعة وعشرون ألف ومائتان وواحد دولار - امريكى) ومبلغ 1014.89 جنيه استرليني (ألف وأربعة عشر جنيه استرليني وتسعة وثمانون بنسا) بالعملة المصرية وبرد مبلغ مماثل.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.