⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28950 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-9-26 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصادرة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد زايد ومحمد حسام الدين الغرياني نائبي رئيس المحكمة، وأحمد عبد الرحمن، ومحمد طلعت الرفاعي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن المحكوم عليه وان قرر بالطعن في الميعاد إلا انه لم يقدم أسبابا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا. لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الآخر ولا يعني عنه. من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دان المطعون ضده بجريمتي حيازة أوراق عملة مقلدة بقصد ترويجها والشروع في ترويجها قد شابه الخطأ في القانون، وذلك بأنه اغفل القضاء بعقوبة مصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة أعمالا لحكم المادة 30/2 من قانون العقوبات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المطعون ضده يهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات بان أوقع عليه العقوبة المقررة للجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد إلا أن المحكمة بصدد توقيع العقوبة أغفلت مصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مصادرة مالا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء ذاته لإخراجه عن تلك الدائرة لان أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى المادة 30/2 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت مصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة أمر وجوبي يقتضيه النظام العام لتعلقه بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ اغفل القضاء بمصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون بمصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة بالإضافة إلى ما قضي به من عقوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً. لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء ذاته لإخراجه عن تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى المادة 30/2 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت مصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة أمر وجوبي يقتضيه النظام العام لتعلقه بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بمصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة بالإضافة إلى ما قضي به من عقوبة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا: حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة والمتداولة قانونا في مصر وهي الأوراق المالية السبع فئة العشرين جنيها المقلدة على غرار الأوراق المالية الصحيحة على النحو المبين بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مع علمه بتقليدها. ثانيا: شرع في ترويج إحدى الأوراق المالية المضبوطة المقلدة سالفة الذكر بأن دفع بها إلى التداول على النحو المبين بالتحقيقات وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46/3، 202، 203 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه. فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.