⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28949 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-9-19 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ بطلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطف
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ تطبيق العقوبة - تقديرها
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد زايد، ومحمد حسام الدين الغرياني نائبي رئيس المحكمة، وأحمد عبد الرحمن، ومحمد طلعت الرفاعي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعنين الأول والثالث وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسبابا لطعنهما ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهما شكلا عملا بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. من حيث إن الطاعن الثاني ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم خطف انثى بغير رضاها المقترن بمواقعتها والسرقة بإكراه ودخول منزل في حيازة آخر بقصد ارتكاب جريمة فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع كما انطوى على مخالفة القانون, ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان اعترافه إذ جاء على إثر إجراءات باطلة من مأمور الضبط القضائي الذي استجوبه ونسب إليه اعترافا بمحضر جمع الاستدلالات نتيجة إكراه مادي وتهديد كما دفع ببطلان استجواب مأمور الضبط القضائي للمتهمين وما ترتب على ذلك من اعترافاتهم بتحقيقات النيابة إلا أن الحكم رد على ذلك بما لا يسوغه، كما أن الحكم عدل في وصف التهمة الواردة بأمر الإحالة دون أن يلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل، هذا فضلا عن أنه رد على الدفع بامتناع العقاب طبقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات لأنه كان في حالة سكر أفقده شعوره واختياره بما لا يصلح له ردا ولم يسو بين الطاعن وغيره من المتهمين في العقوبة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها وشهود الإثبات ومن إقرار المتهمين والتقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وكان الحكم بعد أن بين واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت عرض للدفع ببطلان استجواب الطاعن بمعرفة مأمور الضبط القضائي وما ترتب على ذلك من بطلان اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة بقوله: "لما كانت تحقيقات ..... الصلة بتحقيقات الشرطة السابقة عليها فلا وجه لما يثيره الدفاع من بطلان الإقرارات الصادرة من المتهمين أمام النيابة العامة" وما أورده الحكم من ذلك كاف وسائغ في القانون ذلك لأن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققه أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، فضلا عن أن بطلان الإجراء الذي قام به مأمور الضبط القضائي - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بتحقيقات النيابة، فإن مصلحة الطاعن تكون منتفية فيما يثيره من بطلان اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات المحرر بمعرفة مأمور الضبط القضائي. لما كان ذلك، وكانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة مطروحة بالجلسة وهي بذاتها الواقعة التي دارت عليها المرافعة ولم تجر المحكمة تعديلا في وصف التهمة فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرا عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها ومفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختارا أو عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها فالقانون في هذه الحالة يجرى عليه حكم المدرك التام الإدراك، مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه في الجرائم ذات القصد العام ولا محل للتسوية بين هذه الجرائم وتلك التي يتطلب القانون فيها قصدا جنائيا خاصا ذلك لأن الشارع لا يكتفي في ثبوت هذا القصد بالأخذ باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامة من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت - وهو في معرض تحصيله لواقعة الدعوى - أن الطاعنين تناولوا الخمر اختيارا، وهو ما لم يجادل فيه الطاعن بوجه الطعن، وكان القانون لا يستلزم قصدا خاصا في جناية خطف أنثى بغير رضاها المقترن بمواقعتها التي دان الطاعن بها - اكتفاء بالقصد العام فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب دون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعنان الأول والثالث وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بطلان الإجراء الذي قام به مأمور الضبط القضائي - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة مطروحة بالجلسة وهي بذاتها الواقعة التي دارت عليها المرافعة ولم تجر المحكمة تعديلاً في وصف التهمة فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها ومفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً أو عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها فالقانون في هذه الحالة يجرى عليه حكم المدرك التام الإدراك، مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه في الجرائم ذات القصد العام.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا محل للتسوية بين الجرائم التي يتطلب القانون فيها قصداً عاماً وتلك التي يتطلب القانون فيها قصداً جنائياً خاصاً ذلك لأن الشارع لا يكتفي في ثبوت هذا القصد بالأخذ باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامة من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت - وهو في معرض تحصيله لواقعة الدعوى - أن الطاعنين تناولوا الخمر اختيارا، وهو ما لم يجادل فيه الطاعن بوجه الطعن، وكان القانون لا يستلزم قصداً خاصاً في جناية خطف أنثى بغير رضاها المقترن بمواقعتها التي دان الطاعن بها - اكتفاء بالقصد العام فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم - المتهمون جميعا: 1- خطفوا بالإكراه ........ وقد اقترنت بهذه الجناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها بأن اعترض المتهم الأول طريقها وهددها ومن كانوا معها بمطواة قرن غزال وساعده على ذلك المتهمان الثاني والثالث بأن حالا بينها وبين أصحابها الذين هبوا لنجدتها وأرغموها على استقلال إحدى السيارات المملوكة لصديقهم الذي أمره المتهم الأول بالانطلاق بهم بعيدا إلى إحدى الفيلات حيث قام المتهم الأول بتهديدها بالمطواة التي كان يحملها وخلع ملابسها وجثم فوقها وأولج جزء من قضيبه في فرجها ثم قام المتهم الثاني بإتيان ذات الأفعال معها بينما كان المتهم الثالث يقف خارج الفيلا في انتظار دوره في مواقعة المجني عليها. 2- دخلوا المنزل المسكون المبين بالوصف الأول وهو في حيازة آخر بقصد ارتكاب جريمة فيه. المتهمان الأول والثاني أيضا: سرقا الأشياء المنوه عنها وصفا وقيمة بالتحقيقات المملوكة لـ .......... وكان ذلك بالإكراه بأن هددها المتهم الأول بمطواة بينما كان المتهم الثاني يشد من أزره قاصدين من ذلك شل مقاومتها وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة وفرار الأول بالمسروقات إلى خارج المكان الذي واقع فيه المجني عليها. المتهم الأول أيضا: أحرز بغير ترخيص - سلاحا أبيض (مطواة قرن غزال) وكان ذلك في إحدى وسائل النقل البرية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 290، 314/1، 370 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 2 مكررا، 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الأول: بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. والثاني بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات والثالث بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لما هو مسند إلى كل منهم. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.