الطعن رقم 24875 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1990-4-5
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ قرائن
⚖️ اجراءات التحريز
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ استدلالات
⚖️ تسجيل المحادثات التليفونية
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ حجية الحكم
⚖️ الدفع بصدور الاذن بعد الضبط والتفتيش
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة، قد شابه الفساد في الاستدلال والتناقض والقصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لانعدام التحريات وعدم جديتها ولحصول القبض عليه قبل صدور الإذن، غير أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك بما لا يصلح ردا، ولم تطلع المحكمة على بلاغ المجني عليه أو محضر التحريات وإذن التفتيش، وعولت في قضائها على أقوال المجني عليه رغم تناقض شهادته في شأن تاريخ ممارسته عمله في نقل القمامة، واستندت إلى العبارات المنسوب صدورها إلى الطاعن بمحضر تفريغ شريط تسجيل اللقاء بينه وبين المجني عليه رغم أن تلك العبارات حسابية، وتناسى الحكم أن هناك تسليم أكياس فارغة من الحي إلى متعهدي نقل القمامة ومن الجائز أن تكون هذه الأرقام متعلقة بحصر الأكياس المسلمة ولا تتعلق بمبلغ الرشوة، وعول الحكم أيضا في قضائه على أقوال ضابطي الواقعة رغم دفعه بعدم الاعتداد بشهادتهما إذ لم يسجلا الحديث الدائر بين الطاعن وبين المبلغ وكلفا الأخير به رغم أن غير مأذون له بذلك، واكتفيا بالسمع مخترقين حقوق الأشخاص، وأن التسجيلات خلت - رغم حصولها في حي بلدي ومقهى مكدس بالرواد - من صوت لهم أو صوت مذياع، كما تضمن دفاعه أن إيصال الأمانة الصادر من المبلغ لم يرد على لسان الطاعن بالتسجيل شيء بصدده، ولم تقم النيابة العامة بسؤال صاحب المقهى عن معلوماته أو توجيه أي سؤال إلى متعهدي نقل القمامة الآخرين عما إذا كان الطاعن قد طلب منها رشوة من قبل أم لا، هذا إلى أن الحكم في قضائه بالإدانة ناقض حكما آخر صدر في دعوى مماثلة ببراءة شخص آخر. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه بعد إذ قرر المجني عليه للطاعن بتضرره من منافسة آخرين له في نقل القمامة من المنطقة المخصصة له، فقد أخبره الطاعن بإمكانيتة منع هؤلاء من مزاحمته لقاء تقاضيه مبلغ ألف جنيه منه إضافة إلى مبلغ خمسين جنيها شهريا، فتظاهر المجني عليه بالموافقة ثم أبلغ الأمر إلى المقدم....... بمباحث الأموال العامة - شاهد الإثبات الثاني - الذي أجرى تحريات عن الواقعة حيث أسفرت عن صحتها فحرر محضرا بها ثم استصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل الأحاديث التي تدور بين المتهم والمبلغ وضبط المتهم وتفتيشه حال تقاضيه مبلغ الرشوة من المبلغ، ثم قام هو وزميله - شاهد الإثبات الثالث - بتزويد المبلغ بالأجهزة اللازمة لتسجيل الحوار بينه وبين المتهم، وإذ توجه المجني عليه إلى المتهم في المكان المتفق عليه بينهما، دفع الأول إلى المتهم مبلغ خمسمائة جنيه من مبلغ الرشوة واستمهله في سداد الباقي، إلا أن المتهم أصر على أن يحرر له المجني عليه إيصال أمانة بباقي المبلغ، وكان ذلك تحت سمع وبصر ضابطي الواقعة، فقاما عقب ذلك بضبط المتهم محرزا لمبلغ الرشوة المدفوع وإيصال الأمانة - أورد على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من شهادة كل من المجني عليه وضابطي الواقعة وما ورد بمحضر تفريغ التسجيلات، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - وهو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التي أوردتها - وهو الحال في الدعوى الماثلة - إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بأدلة الاتهام المسند إلى الطاعن، وأن محضر التحريات وإذن التفتيش كانا معروضين على بساط البحث والمناقشة بالجلسة، وكان الأصل وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 - اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ولا يجوز إثبات عدم إتباعها إذا ذكرت في محضر الجلسة أو الحكم أحدهما أو كلاهما إلا بطريق الطعن بالتزوير - وهو ما لا يدعي الطاعن سلوكه - فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه - وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان من المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استنادا إلى أقوال شهود الإثبات وما ورد بمحضر تفريغ شريط التسجيل، هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم على شهادة المجني عليه أو تشكيكه في أدلة الإثبات الأخرى يتمحض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها من أدلة الدعوى، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التسجيلات وأطرحه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات التسجيل الصوتي لأن الذي قام به هو المبلغ وهو غير مأذون له بذلك فمردود أيضا بأنه وإن كان يشترط لصحة إجراءات التسجيل أن يجريه مأمور الضبط القضائي أو من يعاونه وفقا لإذن النيابة العامة إلا أن ذلك لا يمنعه من الاستعانة بأعوانه ولو كانوا من غير مأموري الضبط القضائي طالما أن ذلك قد تم تحت إشراف من له الحق في التسجيل قانونا، وعلى ذلك فإنه إذا ما صدر إذن النيابة العامة لمأمور الضبط القضائي بالتسجيل فإن للأخير أن يتخذ ما يراه كفيلا بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزم في ذلك طريقة بعينها مادام لا يخرج في إجراءاته، ومن ثم فإنه وبالنظر إلى طبيعة إجراءات التسجيل الصوتي والتي لا بد فيها من مسجل ومستمع وطبيعة هذه الدعوى ذاتها التي تستلزم بالضرورة أن يكون المبلغ هو المسجل تحت إشراف المستمع الذي هو مأمور الضبط القضائي المأذون له بالتسجيل والذي له حق الاستعانة بمن يرى تنفيذا للغرض طالما أنه قد تم في نطاق القانون أي تحت سمعه وبصره ومن ثم يكون في استعانة مأمور الضبط القضائي بالمبلغ في تسجيل الحديث بينه وبين المتهم حول طلب الرشوة صحيحا، ذلك إنه كان تحت إشرافه ويضحى لذلك الدفع غير سديد". وهو من الحكم سائغ وكاف لما هو مقرر من أن تسجيل المحادثات التي تجري في مكان خاص هو عمل من أعمال التحقيق، وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه، فإن لازم ذلك أنه يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائي بنفسه بمباشرة الإجراء ذلك الذي ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء قد تم على مسمع ومرأى منه، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده في مدوناته - على السياق المتقدم - قد تناهى إلى أن إجراءات تسجيل الحديث ذاك قد تم على مسمع ومرأى من مأمور الضبط المعني فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن في شأن القضاء في دعوى مماثلة ببراءة شخص آخر مردودا بان تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى ولانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفتين من حيث الخصوم أو الموضوع أو السبب في كل منهما. وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه، لا يعدو جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستنباط الحقيقة منها، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، بغير معقب، فإن نعيه في هذا لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التي أوردتها - وهو الحال في الدعوى الماثلة - إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 - اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ولا يجوز إثبات عدم إتباعها إذا ذكرت في محضر الجلسة أو الحكم أو أحدهما أو كلاهما، إلا بطريق الطعن بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه - وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استنادا إلى أقوال شهود الإثبات وما ورد بمحضر تفريغ شريط التسجيل، هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم على شهادة المجني عليه أو تشكيكه في أدلة الإثبات الأخرى يتمحض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها من أدلة الدعوى، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان تسجيل المحادثات التي تجري في مكان خاص هو عمل من أعمال التحقيق، وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه، فإن لازم ذلك أنه يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائي بنفسه بمباشرة الإجراء ذلك الذي ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء قد تم على مسمع ومرأى منه، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده في مدوناته - على السياق المتقدم - قد تناهى إلى أن إجراءات تسجيل الحديث ذاك قد تم على مسمع ومرأى من مأمور الضبط المعني فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة لم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى ولانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفتين من حيث الخصوم أو الموضوع أو السبب في كل منهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عموميا "مدير مرافق برئاسة حي ..........." طلب لنفسه وأخذ رشوة لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته بأن طلب من ................ متعهد نقل القمامة مبلغ ألف جنيه نقدا وخمسين جنيها بصفة شهرية أخذ منه خمسمائة وخمسين جنيها وإيصال أمانة بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل تمكينه من العمل منفردا كمتعهد لنقل القمامة بمنطقتي .............. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 103، 103 مكررا من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.