⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24532 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-4-5 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إتفاق
⚖️ معاينة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ تطبيق العقوبة - تقديرها
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ تفسير القانون
⚖️ محكمة الاعادة
⚖️ سلطتها فى تقدير العقوبة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المحكوم عليهما........ و........ وإن قررا بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه، إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ومن حيث إن الطعن المقدم من باقي المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم ........ القتل العمد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأن اعتبرهم متضامنين في المسئولية الجنائية على سند من قيام الاتفاق بينهم على الرغم من أن الحكم المنقوض في المرة الأولى نفى توافره، ودلل على توافره الاتفاق بين الطاعنين بما لا ينتجه من الأدلة، والتفت عن دفاعهم بتوافر حالة الدفاع الشرعي، وعن طلبهم إجراء معاينة لمكان الحادث، وما أثاروه في شأن تزوير المحضر المحرر بمعرفة المقدم، وذهب الحكم إلى أن أقوال جميع الشهود قد تطابقت رغم ما شابها من تضارب. كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعات الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي القتل العمد اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى، ولا يقيدها حكم محكمة النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها. وكان من المقرر أن مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقصور على مقدار العقوبة والتعويض اللذين يعتبران حداً أقصى لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتعداه، دون أن يمتد إلى تقدير واقعات الدعوى أو إعطائها وصفها الصحيح، وإذ كانت محكمة الإعادة فيما أنزلته بالطاعنين من عقوبة، قد التزمت هذا النظر فإن النعي عليها بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله "أنه في بلدة أبوان مركز مطاي تقوم عائلة....... ويقوم أولاده بإنتاج الخبز فيه وأقاموا كشكا خارج المخبز لتوزيع الخبز منه على أهالي البلدة وفي نهاية يوم الحادث حدث خلاف بين...... والذي يعمل داخل المخبز أمام طاقة الفرن وبين...... من عائلة..... إثر رفض الأول أن يبيعه الثاني خبزا من داخل المخبز وإصراره على ضرورة أن يقوم بشراء الخبز من الكشك المعد لذلك خارج المخبز فغضب....... لهذا الموقف وخرج منفعلا من المخبز وعاد برفقة آخرين واعتدوا عليه بالضرب فسقط على الأرض مضرجا في دمائه لأنه بساق واحدة - اليمنى مبتورة - وكان الاعتداء عليه على مرأى من أشقائه ووالدته وسرعان ما اشتعل الموقف من العائلتين لتوهم عائلة..... أنه قد أجهز عليه من جراء هذا الاعتداء الدامي وسارع شقيقه.... بطعن....... بسكين كان يحتفظ بها معه لأنه يعمل في بيع السندويتشات وأرداه قتيلا مما كان من كل من....... و....... و.......... بمطاردة........ بحرجة العجين داخل المخبز - والتي لاذ بها...... عقب قتله....... وانهالوا عليه ضربا بماسورة حديد كانت بيد الأول وقطعة من الحجر كانت بيد الثاني وقوالب من الطوب الأحمر كانت بيد الثالث حتى هشموا رأسه وأردوه قتيلا - ثم تولى....... و..... و..... مطاردة الشقيق الثالث..... وهو المجني عليه......... خارج المخبز وظفرا به في النادي الملاصق للمخبز وانهالوا عليه ضربا بقطع حجرية كانوا يحملونها في أيديهم حتى أجهزوا عليه بتهشيم رأسه، كل ذلك بتوافق بين الجناة وليد لحظات الحادث على إحداث النتيجة المترتبة على أفعالهم......." وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة وصحة إسنادها إلى الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات معززة بتحريات الشرطة ومما ثبت من التقارير الطبية الشرعية. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين بل إنه من الجائز قانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين فيها هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر ارتكاب الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة. وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة، أن يسهل فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى، على السياق المتقدم، وفيما عول عليه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على القتل العمد، وذلك من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى اعتبار الطاعنين متضامنين في المسئولية الجنائية ودانهم بوصفهم فاعلين أصليين في جريمتي القتل العمد يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه منعى الطاعنين عليه في هذا الخصوص غير قويم، ولا ينال من ذلك استعمال الحكم لفظة "توافق" في ختام تحصيله لواقعات الدعوى إذ أن ذلك منه لا يعدو أن يكون زلة قلم لا تخفى فضلاً عما هو مقرر من أن العبرة في الأحكام هي بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن كل ما قاله الدفاع بصدد حالة الدفاع الشرعي قوله "وشهادة..... فيها حالة دفاع شرعي...... تبيح حالة من حالات الدفاع الشرعي دون أن يبين أساس هذا القول من واقع أوراق الدعوى وظروفه ومبناه، وكان من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي يجب - حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جدياً وصريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة، فإن ما ورد على لسان الدفاع فيما سلف لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي ولا يفيد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه فلا يحق للطاعنين - من ثم - مطالبة المحكمة بأن تتحدث في حكمها بإدانته عن انتفاء هذه الحالة لديهم، ما دامت هي لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى توافر هذه الحالة وفضلاً عن ذلك فإن واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه تنبئ عن أنه لم يصدر من المجني عليهم أي فعل مستوجب للدفاع الشرعي عن النفس أو المال، فإن ما يثيره الطاعنون في شأن ذلك يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، يعد من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا تلتزم المحكمة بإجابته، فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في إدانة الطاعنين على الدليل المستمد من المحضر المحرر بمعرفة المقدم...... فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على أي دفاع يتصل بهذا المحضر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى أن أقوال شهود الإثبات قد تطابقت مع بعضها البعض - على خلاف ما يزعمه الطاعن بوجه النعي - فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين - والمحكوم عليهما.... و.... اللذين قضي بعدم قبول طعنهما شكلا - المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحكوم عليهما ........ و........ وإن قررا بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه، إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى، ولا يقيدها حكم محكمة النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقصور على مقدار العقوبة والتعويض اللذين يعتبران حداً أقصى لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتعداه، دون أن يمتد إلى تقدير واقعات الدعوى أو إعطائها وصفها الصحيح، وإذ كانت محكمة الإعادة فيما أنزلته بالطاعنين من عقوبة، قد التزمت هذا النظر فإن النعي عليها بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير سند.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين بل أنه من الجائز قانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين فيها هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر ارتكاب الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة، أن يسهل فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى، على السياق المتقدم، وفيما عول عليه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على القتل العمد، وذلك من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى اعتبار الطاعنين متضامنين في المسئولية الجنائية ودانهم بوصفهم فاعلين أصليين في جريمتي القتل العمد يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه منعى الطاعنين عليه في هذا الخصوص غير قويم، ولا ينال من ذلك استعمال الحكم لفظة "توافق" في ختام تحصيله لواقعات الدعوى إذ أن ذلك منه لا يعدو أن يكون زلة قلم لا تخفى فضلاً عما هو مقرر من أن العبرة في الأحكام هي بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي يجب - حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جدياً وصريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة، فإن ما ورد على لسان الدفاع فيما سلف لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي ولا يفيد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه فلا يحق للطاعنين - من ثم - مطالبة المحكمة بأن تتحدث في حكمها بإدانته عن انتفاء هذه الحالة لديهم، ما دامت هي لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى توافر هذه الحالة وفضلاً عن ذلك فإن واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه تنبئ عن أنه لم يصدر من المجني عليهم أي فعل مستوجب للدفاع الشرعي عن النفس أو المال، فإن ما يثيره الطاعنون في شأن ذلك يكون ولا محل له.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، يعد من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا تلتزم المحكمة بإجابته، فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمين الثلاثة الأول: قتلوا ........ من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن انهالوا عليه ضربا بالآت راضة على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك باتفاق بينهم. المتهمين الرابع والخامس والسادس: قتلوا ........ من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن انهالوا عليه ضربا بأجسام صلبة على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك باتفاق بينهم. وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت كل من ........ عن نفسها وبصفتها و........ مدنيا قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه لكل منهما على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين لكل من المدعيتين بالحقوق المدنية الأولى عن نفسها وبصفتها والثانية عن نفسها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنيا للفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لـ ........ المدعية الأولى مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وبإلزام المتهمين الثلاثة الأول متضامنين بأن يدفعوا لـ ........ المدعية الثانية بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ... إلخ.