⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1966-5-14 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية - بيانات الحكم
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ الاستحقاق فى الوقف
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ شرط الواقف - تفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف مرسى وابراهيم جبر الجافى وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم حسن علام وعثمان زكريا عمر وسليم راشد ابو زيد ومحمد شبل عبد المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الإبتدائى لم يبين اسم عضو النيابة الذى أبدى الرأى فى القضية و كانت محكمة الإستئناف لم تنبه أو تتنبه إلى ما شاب هذا الحكم من بطلان لهذا السبب و مضت فى نظر الدعوى و إنتهت إلى تأييده بأسباب مستقلة تكفى لحمله ، فإن النعى على حكمها بالبطلان لا يكون من شأنه سوى تحقيق مصلحة نظرية لا يعتد بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لأن أحداً من المدعين لم يكن ممثلاً فى الأحكام السابقة ، كما أن الموضوع مختلف فضلاً عن أن المادة 60 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 تنص على أن الأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون فى غير الولاية على الوقف إنما تكون نافذة بالنسبة لطرفيها ، فإن ما عوّل عليه الحكم من ذلك لا ينطوى على خطأ فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الواقف قد أنشأ وقفه على " نفسه مدة حياته " ثم من بعده على العتقاء المذكورين فى إشهاد الوقف ، فإن هذا الإشهاد يدل على أن من مات عقيماً من العتقاء المعينين بأسمائهم فى الإشهاد ينتقل نصيبه للأحياء منهم و هو ما ينبنى عليه أن من مات قبل العقيم لا يستحق فى نصيبه 0