⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 106 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1951-4-19 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيع كمية من الصاج المستعمل وفق عينه موجودة تحت يد المشترى ومختومة من الطرفين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان واقعة الدعوى ، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن ، تتحصل فى أن الطاعن باع إلى المطعون عليه ، فى 24 من سبتمبر سنة 1946 ، 55 طنا من الصاج المستعمل وفق عينه موجودة تحت يد المشترى ومختومة من الطرفين ، بسعر الطن الواحد 28 جنيها ، على ان يتم تسليم الكمية المبيعة فى ظرف اسبوع واحد يبدا من تاريخ العقد - واتفق كذلك فى العقد على انه تاخر البائع عن التسليم فى ظرف المدة المحددة ، أو اذا رفض المشترى التسلم ، يلزم الطرف المتاخر بدفع مبل 150 جنيها للطرف الآخر فورا - وقد تسلم البائع من المشترى فى مجلس العقد 150 جنيها . ووفى 11/10/1946 أقام المطعون عليه امام محكمة مصر الابتدائية الدعوى رقم 16سنة 1947 كلى تجارى بطلب الحكم بالزام الطاعن بان يدفع اليه 300 جنيه والفوائد القانونية من المطالبة الرسمية حتى الوفاء . وفى 9/3/1947 احالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق . وفى 11 من يناير سنة 1948 قضت برفضها - فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم امام محكمة استئناف مصر ، وقيد استنافه برقم 166 تجارى سنة 65 ق . وفى 6 من يناير سنة 1949 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والزام المستانف ضده ( الطاعن ) بأن يدفع إلى المستانف ( المطعون عليه ) مبلغ ثلثمائة جنيه والفوائد القانونية بواقع 6% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى الوفاء فطعن الطاعن فيه بطريق النقض . ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم القصور فى التسبيب اذ اغفل الرد على دفاعه الخاص بان العقد لا يلزمه بأن يكون الصاج الذى يسلمه إلى المشترى من مخلفات الجيوش المتحالفة وانه من ذلك كان له أن يسلم الكمية المبيعة من الصاج المحلى ، وان المطعون عليه إذ استبان ان تصدير الصاج المحلى ممنوع اخذ يراوغ فى تسلم الصاج الذى اعده الطاعن ، وأنه بذلك يكون هو الذى أخل بالوفاء بالتزامه على ما قرره حكم محكة اول درجة . وقد ترتب على اغفال الحكم تمحيص هذا الدفاع خصؤه فى تقرير ان الطاعن هو الذى نكل عن الوفاء بالتزامه ، وفى تقريره ان ما اصاب المطعون عليه من ضرر ثابت من خطابات فتح الاعتماد المقدمة من والدالة على أنه تعاقد مع تاجر فى اليونان على ان يورد له كمية الصاج التى اشتراها من الطاعن ، ذلك ان الصاج الى كان مرخصا فى تصديره هو وحده الصاج الذى يكون من مخلفات الجيوش المتحالفة . ومن حيث ان هذا النعى فى محله ، ذلك ان الحكم وإن كان قد استخلص أن البيع وقع وفقا لعينة تحت يد المشترى ومختومة من الطرفين ن وان الطاعن التزم فى العقد بان يسليم المشترى فاتورة الشراء ، حتى يتسنى له بها الحصول على اذن بالتصدير الا انه لم يقطع صراحة فى ان الصاج المتعاقد عليه كان من مخلفات الجيوش المتحالفة ، وهو امر يدور عليه وجه الفصل فى الدعوى . لما كان كذلك فان الحكم يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث اسباب الطعن الاخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الواقع في الدعوى هو ان الطاعن باع الى المطعون عليه كمية من الصاج المستعمل وفق عينة موجودة تحت يد المشترى ومختومة من الطرفين على أن يتم تسليم الكمية المبيعة في ظرف أسبوع واحد يبدأ من تاريخ التعاقد والتزم الطاعن في العقد بأن يسلم المطعون عليه فاتورة الشراء حتى يتسنى له بها الحصول على اذن بالتصدير واتفق كذلك في العقد على أنه اذا تأخر الطاعن عن التسليم في ظرف المدة المحددة أو اذا رفض المطعون عليه التسلم يلزم الطرف الآخر بدفع تعويض وكان الحكم اذ قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع الى المطعون عليه مبلغ التعويض ومقدم الثمن والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى الوفاء قد أسس قضاءه على ان الطاعن هو الذي نكل عن الوفاء بالتزامه وإن ما أصاب المطعون عليه من ضرر ثابت من خطابات فتح الاعتماد الدالة على أنه تعاقد مع تاجر في الخارج على ان يورد له كمية الصاج التي اشتراها من الطاعن وكان هذا الأخير قد تمسك بان العقد لا يلزمه بأن يكون الصاج الذي يسلمه الى المطعون عليه من مخلفات الجيوش المتحالفة وإنه من ذلك كان له ان يسلم الكمية المبيعة من الصاج المحلى وإن المطعون عليه استبان ان تصدير الصاج المحلي ممنوع أخذ يراوغ في تسلم الصاج الذي أعده هو وكان الحكم لم يقطع صراحة في أن الصاج المتعاقد عليه كان مخلفات الجيوش المتحالفة وهو أمر يدور عليه وجه الفصل في الدعوى فانه يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه.