⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24526 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-5-28 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعدام
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ محكمة الاعادة
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ الطعن لثانى مرة والحكم فيه
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ مصطفى طاهر، ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة، ومجدي منتصر، وحامد عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضوريا بإعدام المحكوم عليه، وقد خلت الأوراق من تاريخ إيداع هذه المذكرة، إلا أنه لما كان تجاوز ميعاد الأربعين يوما الذي أوجبت المادتان 34، 46 من القانون سالف الذكر على النيابة العامة عرض القضية فيه على محكمة النقض مع مذكرة برأيها في الحكم لا يترتب عليه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم قبول عرض النيابة، بل أن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها مادام الحكم صادرا فيها حضوريا بعقوبة الإعدام وتفصل فيها لتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة حاصلا في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية. وحيث إن نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى.." وإذ كان البين من الإطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المعروض صدر حضوريا بمعاقبة المتهم بالإعدام دون أن تأخذ المحكمة رأي المفتي فإن الحكم يكون باطلا، ولا يقدح في ذلك أن تكون محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى قد استطلعت رأي المفتي قبل إصدار حكمها بالإعدام الذي قضى بنقضه، ذلك أن مقتضى نقض هذا الحكم أن تعود الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض لتفصل فيها من جديد بما يستوجب إعادة الإجراءات أمامها ويستتبع بالتالي استطلاع رأي - المفتي قبل أن تصدر حكمها بالإعدام باعتبار هذا الإجراء شرطا لازما لصحة الحكم بتوقيع تلك العقوبة قد أوجبه القانون لذاته إذ لم يقيد المحكمة بنتيجته بما لا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الأولى. لما كان ذلك، وكانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39"، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حال من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة لتلك الأحكام - وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه، لما كان ذلك، وكان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه. ولما كان النقض لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 سالف البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليه، وقد خلت الأوراق من تاريخ إيداع هذه المذكرة، إلا أنه لما كان تجاوز ميعاد الأربعين يوماً الذي أوجبت المادتان 34، 46 من القانون سالف الذكر على النيابة العامة عرض القضية فيه على محكمة النقض مع مذكرة برأيها في الحكم لا يترتب عليه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم قبول عرض النيابة، بل أن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها مادام الحكم صادراً فيها حضورياً بعقوبة الإعدام وتفصل فيها لتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة حاصلاً في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى.." وإذ كان البين من الإطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المعروض صدر حضورياً بمعاقبة المتهم بالإعدام دون أن تأخذ المحكمة رأي المفتي فإن الحكم يكون باطلاً، ولا يقدح في ذلك أن تكون محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى قد استطلعت رأي المفتي قبل إصدار حكمها بالإعدام الذي قضى بنقضه، ذلك أن مقتضى نقض هذا الحكم أن تعود الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض لتفصل فيها من جديد بما يستوجب إعادة الإجراءات أمامها ويستتبع بالتالي استطلاع رأي - المفتي قبل أن تصدر حكمها بالإعدام باعتبار هذا الإجراء شرطاً لازماً لصحة الحكم بتوقيع تلك العقوبة قد أوجبه القانون لذاته إذ لم يقيد المحكمة بنتيجته بما لا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الأولى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39"، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حال من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة لتلك الأحكام - وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه، لما كان ذلك، وكان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان النقض لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه بأنه: جلب إلى جمهورية مصر العربية جوهرا مخدرا "هيروين" دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت للنطق بالحكم جلسة ........ وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء عملا بالمواد 1، 2، 3، 33/أ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند رقم 103 من الجدول الملحق رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالإعدام وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر. فعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها قيدت بجدولها برقم ...... لسنة ...... ق وبجلسة ....... قضت تلك المحكمة بقبول عرض النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة الإعادة قضت حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط فعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة بالرأي.