⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2416 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-2-1 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى الرجوع فى الحكم
⚖️ دعوي مدنية - تركها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المحكمة قررت بتاريخ الأول من يونيه سنة 1989 بسقوط الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية - استنادا على ما أبدته النيابة العامة بمذكرتها المرفقة - من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه، غير أنه تبين بعدئذ من الأوراق التي قدمت للمحكمة من بعد، إن النيابة العامة كانت قد أمرت بتاريخ 26 من أغسطس سنة 1986 بإيقاف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالنقض، مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن قد سقط عنه منذ هذا التاريخ، أي قبل صدور القرار بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الرجوع في ذلك القرار آنف الذكر. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعات الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن إلى مجرد الإشارة إلى الدعوى المدنية وإجابة المدعي بالحقوق المدنية إلى طلباته. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، وإلا كان قاصرا، وإذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله. لما كان ذلكن وكان البين من المفردات أن الطاعن طلب بمذكرة دفاعه المقدمة إلى محكمة ثاني درجة الحكم باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لدعواه ودلل على ذلك بإقرار مؤرخ في 25 من فبراير سنة 1986 صادر من المدعي بالحقوق المدنية تضمن تنازله عن دعواه المدنية المرفوعة منه قبل الطاعن، وكانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف في قضائه في الدعوى المدنية بإلزام الطاعن بالتعويض دون أن يقول كلمته في المستند ذاك الذي يترتب عليه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى المدنية، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فوق إخلاله بحق الدفاع من هذه الناحية أيضا. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به في الدعوتين الجنائية والمدنية والإعادة وإلزام المطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت هذه المحكمة قررت بتاريخ الأول من يونيه سنة 1989 بسقوط الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية - استنادا على ما أبدته النيابة العامة بمذكرتها المرفقة - من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه، غير أنه تبين بعدئذ من الأوراق التي قدمت للمحكمة من بعد، إن النيابة العامة كانت قد أمرت بتاريخ 26 من أغسطس سنة 1986 بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الطعن بالنقض، مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن قد سقط عنه منذ هذا التاريخ، أي قبل صدور القرار بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الرجوع في ذلك القرار آنف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إقتصر في بيانه لواقعات الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن إلى مجرد الإشارة إلى الدعوى المدنية وإجابة المدعي بالحقوق المدنية إلى طلباته. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانه أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، وإلا كان قاصراً، وإذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من المفردات أن الطاعن طلب بمذكرة دفاعه المقدمة إلى محكمة ثاني درجة الحكم باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه ودلل على ذلك بإقرار مؤرخ في 25 من فبراير سنة 1986 صادر من المدعي بالحقوق المدنية تضمن تنازله عن دعواه المدنية المرفوعة منه قبل الطاعن، وكانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف في قضائه في الدعوى المدنية بإلزام الطاعن بالتعويض دون أن يقول كلمته في المستند ذاك الذي يترتب عليه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى المدنية، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فوق إخلاله بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- تسبب بخطئه في إحداث إصابات كل من ..........، ..........، ..........، ..........، ..........، ..........، .......... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالسيارة التي يستقلها المجني عليهم وأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية. 2- أتلف بإهماله السيارة المملوكة .......... 3- قاد سيارة بحالة تعرض الأرواح والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 244/1، 378/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 77، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل. وادعى المجني عليه .......... مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز أبوتيج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.