⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23784 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-3-15 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة جلب جوهر مخدر قبل الحصول على ترخيص بذلك، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنها دفعت ببطلان القبض وما ترتب عليه، لحصول القبض قبل صدور إذن النيابة العامة بالتفتيش، غير أن الحكم لم يعن بإيراد هذا الدفع أو الرد عليه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أنهما حصلا دفاع الطاعنة على السياق الذي أوردته في أسباب طعنها، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه متى كان الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه، وأنه لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع وإذ كان ذلك، وكان دفاع الطاعنة - على السياق آنف الذكر - يعد دفاعاً جوهرياً، من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى اعتبارا بأنه إذا كان القبض على الطاعنة باطلاً لوقوعه في غير الحالات التي يجيزها القانون، فإن التفتيش الواقع عليها بإذن من النيابة العامة، وهي مقبوض عليها قبضاً باطلاً، يكون متصلاً به ومتفرعاً عنه، يستطيل ويبطل بدوره الدليل المستمد مما أسفر عنه التفتيش، لأنه لم يكن ليوجد أو ما كان ليتصور له قيام لولا وقوع القبض الباطل، لما كان ذلك، فقد كان على الحكم المطعون فيه أن يعنى بالدفاع ذاك ويمحصه ويقسطه حقه وأن يصل به إلى غايته، فإن تبين صحته، تحتم عليه ألا يأخذ بالدليل المستمد من التفتيش لأنه وقع متفرعاً عن قبض باطل أسلس إليه وإن تبين عدم صحته حق له الاستناد إلى الدليل المستمد من التفتيش بناء على إذن النيابة العامة، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد على الدفاع هذا، على الرغم من أنه استند في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه التفتيش ذاك، وعلى أقوال من أجرياه، فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه متى كان الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه، وأنه لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع وإذ كان ذلك، وكان دفاع الطاعنة - على السياق آنف الذكر - يعد دفاعاً جوهرياً، من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى إعتباراً بأنه إذا كان القبض على الطاعنة باطلاً لوقوعه في غير الحالات التي يجيزها القانون، فإن التفتيش الواقع عليها بإذن من النيابة العامة، وهي مقبوض عليها قبضاً باطلاً، يكون متصلاً به ومتفرعاً عنه، يستطيل ويبطل بدوره الدليل المستمد مما أسفر عنه التفتيش، لأنه لم يكن ليوجد أو ما كان ليتصور له قيام لولا وقوع القبض الباطل، لما كان ذلك، فقد كان على الحكم المطعون فيه أن يعنى بالدفاع ذاك ويمحصه ويقسطه حقه وأن يصل به إلى غايته، فإن تبين صحته، تحتم عليه ألا يأخذ بالدليل المستمد من التفتيش لأنه وقع متفرعاً عن قبض باطل أسلس إليه وإن تبين عدم صحته حق له الاستناد إلى الدليل المستمد من التفتيش بناء على إذن النيابة العامة، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد على الدفاع هذا، على الرغم من أنه استند في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه التفتيش ذاك، وعلى أقوال من أجرياه، فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع، بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها جلبت إلى داخل البلاد جوهرا مخدرا "هيروين" دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة. وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 30، 33/أ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 103 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتها بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمها عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.