الطعن رقم 23380 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1990-4-12
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
قبض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استيقاف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ حسن عميرة، ومحمد زايد نائبي رئيس المحكمة، ومحمد حسام الدين الغرياني، ومحمد طلعت الرفاعي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز مخدر قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك انه أطرح دفاع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه بمقولة أن حالة التلبس كشفت عنها إجراءات صحيحة أثناء استيقاف الضابط له استيقافا مشروعا لتحري أمره مع أن واقعة الدعوى كانت نهارا وما كانت تخول للضابط استيقافه ولم يبين الحكم مقتضى الحال الذي برر به هذا الاستيقاف مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أنه في يوم...... بدائرة مركز أبو حماد محافظة الشرقية وأثناء مرور الملازم أول.... معاون مباحث مركز أبو حماد صحبه الرقيب السري..... بدائرة بندر أبو حماد لتفقد حالة الأمن بمناسبة إقامة سوق البندر شاهد المتهم...... فاشتبه فيه وباستيقافه حاول الفرار واستطاع الإمساك به بمعاونة الرقيب السري....... وبسؤاله للمتهم عن تحقيق شخصيته قام بإخراجها وأثناء ذلك سقطت قطعة صغيرة من مخدر الحشيش من جيب صديري المتهم الأيسري وبتفتيشه عثر في جيب صديريه الأيسر على لفافة سلوفانية صفراء اللون بداخلها قطعة كبيرة نسبيا من ....... الحشيش ومبلغ سبعة وعشرون جنيها وبمواجهته للمتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بملكيته للمخدر المضبوط وثبت من تقرير المعامل الكيماوية أن المادة المضبوطة هي لمخدر الحشيش الذي بلغ وزنها صافيا 10.95 جرام وبعد أن حصل الحكم واقعة الدعوى على السياق المتقدم وأورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة ولعدم وجود حالة من حالات التلبس فمردود عليه بان الاستيقاف إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ووجهته إذ اقتضى الحال ذلك وهو ليس من إجراءات التحقيق وقد منحه القانون لرجال السلطة ولما كان الثابت من الأوراق أن الملازم أول...... معاون المباحث قد استوقف المتهم وطلب منه تحقيق شخصيته وأثناء استخراجه للبطاقة من جيبه سقط المخدر المضبوط فمن ثم يكون هناك حالة من حالات التلبس وهي مشاهدة المخدر يسقط من جيب المتهم ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع". لما كان ذلك، وكان للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهي أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التي كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التي تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهي أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التي كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التي تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:- أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 37/1، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.