⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23123 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-3-1 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ معاينة
⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بشيوع التهمة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ حسن عميره، ومحمد زايد نائبي رئيس المحكمة، ومحمد حسام الدين الغرياني، ومحمد طلعت الرفاعي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار أخل بحقه في الدفاع وشابه التناقض والقصور في التسبيب مع الفساد في الاستدلال بذلك بأنه جوز القبض على الطاعن وتفتيش سيارته بمقولة أن ذلك جرى بدائرة قسم حدود أسوان دون أن يدلل على وقوع مكان الضبط لتلك الدائرة، كما خلص إلى صحة القبض بزعم أن الطاعن أتى بما يبرر ذلك حينما حاول الفرا من الكمين وهو ما لا سند له من الأوراق، وأعرضت المحكمة عن طلب ضم الحرز ومعانية السيارة لبيان مدى إمكانية وضع الجوهر المخدر في المكان الذي قيل بضبطه فيه ورد الحكم على هذا الطب وعلى الدفع بشيوع الاتهام بما لا يصلح، وعول على أقوال شهود الإثبات مع ما شابها من تناقض في شأن الحالة التي ظلت عليها السيارة منذ ضبطها وحتى العثور على المخدر بها، واطرح قول الطاعن بأن المخدر يخص شخصا آخر وضعه في مكان ضبطه ثم عاد وأخذه بهذا القول في مقام التدليل على علمه بوجود المخدر بذلك المكان، واستظهر قصد الاتجار بالمخدر في حق الطاعن بما لا ينتجه، وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب. وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله "أنه صباح يوم....... خرجت إحدى دوريات مكتب مخابرات خرس حدود أسوان بأمر من رئيس المكتب لتفتيش الصحراء الشرقية حيث أعدت كميناً بوادى تتش وفي حوالي الساعة الخامسة مساء شاهدت الدورية سيارة تيوتا قادمة من الجنوب إلى الشمال فطاردتها بسيارتها وتبين أن المتهم....... يقودها وإلى جواره آخر سبق الحكم عليه والسيارة محملة بأجولة اللب وإذ شاهدت الدورية سيارتين آخرين قامت بمطاردتهما حيث تولى قائد القوى - الشاهد الثاني - قيادة السيارة المضبوطة وإلى جواره المتهم والشخص الآخر الذي كان معه ثم عادت القوة بالسيارات الثلاث إلى مكان الكمين وتم التحفظ عليها وأثناء تردد الشخص الآخر الذي كان مع المتهم على سيارتهما لأخذ متعلقات له لاحظ قائد الدورية - الشاهد الثاني - أنه يمد يده أسفل كرسي السائق المتهم ليدفع شيئاً بعيداً عن انتباه ونظر القائد فاسترعي ذلك انتباه هذا الأخير ومد يده أسفل الكرسي المذكور للكشف عن كنه هذا الشيء فاكتشف أنه كيس بلاستيك بداخله كيسين بكل منهما مادة يشتبه أن تكون من مخدر الحشيش فأجرى تشديد الحراسة على المتهم ومن معه وأبلغ رئاسته في أسوان حيث هرع الرائد..... قائد المكتب إلى مكان الضبط وأجرى تفتيش السيارة فعثر أسفل الكرسي المذكور على الكيس البلاستيك وبداخله كيسين بهما قطعتين كبيرتين ثبت أنهما من مخدر الحشيش وتزنان صافيا 1224.420 جرام"، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها مستمدة من أقوال رئيس مكتب مخابرات حدود أسوان والمساعد...... رئيس الدورية وزميله المساعد... ومن تحريات مخابرات الحدود وتقرير المعمل الكيماوي ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه بقوله "ذلك بأن الثابت بالأوراق والتحقيقات وشهادة الشهود أن الشاهد الثاني المساعد............ هو قائد الدورية التي قامت بمطاردة سيارة المتهم وقام بضبطها عند اشتباهه في تصرفات المتهم الثاني. السابق الحكم عليه - والمساعد المذكور ومن أعضاء الضبط القضائي العسكري الذين لهم هذا الحق وفقاً للمادة 12 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 فهو من ضباط صف المخابرات الحربية المشار إليهم بالفقرة الأولى من المادة المذكورة، كما أنه قائد تفتيش الداخلين إلى مناطق الحدود والخارجين منها، ومما لا مراء فيه أن الصحراء الشرقية للبلاد وهي من مناطق الحدود التي لا يخضع التفتيش داخلها للضمانات والمبررات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية وبالتالي يحق للشاهد الثاني إجراء القبض على السيارة المضبوطة وتفتيشها بغير إذن مسبق بذلك ودون ما شرط لتوافر إحدى حالات التلبس بالجريمة، لما كان ذلك، وكانت الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود، وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود - عسكريين كانوا أم مدنيين - باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره. ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل أنه يكفي أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص حق تفتيشه، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في أن الضبط تم بدائرة قسم حدود أسوان وكان لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن كان يعبر منطقة الحدود عن القبض عليه وتفتيش سيارته بمعرفة قائد دورية الحدود فإن تفتيش السيارة يكون صحيحاً ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب، ولا جدوى من بعد لما يثيره الطاعن عن خطأ الحكم فيما أثبته من أنه كان يحاول الفرار قبل ضبطه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب ضم الحرز وإجراء المعاينة ورفضه بقوله: "إذ أجمع شهود الإثبات على أن المخدر تم ضبطه أسفل مقعد السيارة التي كان المتهم ذاته بمحضر الضبط من أن الكيس الذي يحوي المخدر المضبوط كان موضوعا في ذلك المكان....." لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة. وإذ عرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن طلب إجراء معاينة للسيارة وأطرحه للأسباب المتقدم بيانها والتي يستقيم بها إطراحه له، وكان هذا الدفاع - في صورة الدعوى - لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ويكون منعى الطاعن بهذا الصدد على غير أساس. ولما كان الأصل أنه لا يشترط أن تتطابق أقوال الشهود على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان التناقض في أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم مادام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه، هذا إلى إن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال مادام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وذلك فضلا عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن واطرحته في منطق سائغ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافا والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بما اطمأن إليه من أقوال الطاعن في شأن وجود المخدر بمكان ضبطه بالسيارة واطراح ما عداه في شأن سبب وجود ذلك المخدر فإن ما ينعاه على الحكم من دعوى التناقض في التسبيب في هذا الشأن لا يكون لها محل. ولما كان من المقرر أنه لا حرج على محكمة الموضوع في استخلاص العلم بالجوهر المخدر على أي وجه تراه متى كان ما حصلته لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - كما أن الأصل أن الاتجار في الجوهر المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها، وإذ ما كان الحكم قد استخلص ذلك القصد من ضخامة كمية المخدر المضبوطة ومن أقوال الشهود وما كشفت عنه التحريات وهو تدليل سائغ يحمل قضاء الحكم، فإن النعي عليه بالقصور يكون غير سديد، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود، وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود - عسكريين كانوا أم مدنيين - باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره. ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل أنه يكفي أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص حق تفتيشه، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة. وإذ عرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن طلب إجراء معاينة للسيارة وأطرحه للأسباب المتقدم بيانها والتي يستقيم بها إطراحه له، وكان هذا الدفاع - في صورة الدعوى - لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ويكون منعى الطاعن بهذا الصدد على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أنه لا يشترط أن تتطابق أقوال الشهود على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان التناقض في أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم مادام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال مادام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافا والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أنه لا حرج على محكمة الموضوع في استخلاص العلم بالجوهر المخدر على أي وجه تراه متى كان ما حصلته لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الأصل أن الاتجار في الجوهر المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: أولا: جلبا إلى أراضى جمهورية مصر العربية جوهرا مخدرا "حشيش" قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. ثانيا: حازا بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا جوهرا مخدرا "حشيش". ثالثا: هربا البضائع المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات وذلك بأن ادخلاها للبلاد بطرق غير مشروعة وأخفياها عن أعين السلطات الجمركية بقصد التهرب من الضرائب الجمركية المستحقة عليها. وأحالته إلى محكمة جنايات أسوان لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 7/1، 34/أ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن التهمة الثانية وبراءته من التهمتين الأولى والثالثة ومصادرة الجواهر المخدرة والسيارة المضبوطين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (وقيد بجدول محكمة النقض برقم ........ لسنة 57 القضائية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات أسوان لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. والمحكمة المذكورة - مشكلة بهيئة أخرى - قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 7، 34/أ ،42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أنه حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ... إلخ.