الطعن رقم 22552 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1990-4-23
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التماس اعادة النظر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة ومجدى منتصر ومصطفى كامل وبهيج حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إنه يبين من وقائع الطلب أنه بني على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وأساسه أنه ظهر بعد الحكم نهائيا بإدانة الطالب بجناية إحداث عاهة مستديمة في القضية رقم..... لسنة.... جنايات قسم المنيا ما يدل على عدم سلامة التقارير الطبية التي عول عليها الحكم في إثبات حصول العاهة، آية ذلك أن النيابة العامة بمناسبة تحقيق شكوى الطالب في هذا الشأن - ندبت كبير الأطباء الشرعيين لإعادة فحص المجني عليه وإبداء الرأي في التقارير الطبية المشار إليها وقد اتضح من تقريره أن بعض الآثار الإصابية التي أثبتت بها لا وجود لها وأن المجني عليه شفي من إصاباته الأخرى دون تخلف عاهة. وحيث إنه يبين من الحكم الصادر بتاريخ...... في الجناية موضوع الطلب أن النيابة العامة قد أسند إلى الطالب أنه أولا: أحدث عمدا بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي تيبس بمفصل الكتف الأيسر مع إعاقة في نهاية الحركات الجانبية للمفصل وضيق بالمسافة المفصلية للكتف وانكماش في ظل الرئة اليسرى مع كسر ملتحم بالضلع 3، 4، 15 الأيسر ومجموع العاهات تقدر بنحو 20% عشرين في المائة. ثانيا: وهو موظف عمومي..... استعمل القوة مع..... بأن أحدث آلاما ببدنه اعتمادا على سلطة وظيفته. ثالثا: قبض على.... بدون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح. وطلبت عقابه بالمواد 240/1، 129، 280 من قانون العقوبات، وقد قضت محكمة الجنايات بمعاقبة الطالب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه والسيد وزير الداخلية بصفته متضامنين بأداء مبلغ عشرين ألف جنيه للمجني عليه - المدعي بالحق المدني - على سبيل التعويض النهائي. فطعن والمسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض وقضي برفض الطعن. وقد أسس الحكم الصادر بالإدانة قضاءه على ثبوت ارتكاب الطالب الجرائم المسندة إليه وأوقع عليه العقوبة المقررة لجناية إحداث العاهة المستديمة باعتبارها أشد تلك الجرائم عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات واستند الحكم في إثبات مقارفة الطالب جريمة العاهة على أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وشهود الإثبات ومما جاء بالتقارير الطبية الشرعية التي أورد مؤداها في قوله "أفادت تقارير الطب الشرعي المنضمة أن المجني عليه عندما نقل إلى مستشفى المنيا كان مصابا بسحجات باليد اليسرى وبالساعد الأيسر وبكدم شديد بأعلى منتصف الصدر من الناحية اليسرى وسحجات باليد اليمنى وكدمات بالظهر والساقين ورض شديد بالأصبع الصغير "الخنصر" من اليد اليمنى وشرخ بالضلع الأول الأمامي الأيسر وكسور بالضلوع الثالث والرابع والخامس مع اشتباه ما بعد الارتجاج وهي إصابات يجوز حدوثها وفقا لتصوير المجني عليه وفي وقت معاصر للحادث وقد تخلف لديه من جراء إصاباته التي بأعلى الصدر والضلوع عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي تيبس جزئي بمفصل الكتف الأيسر وإعاقة في نهاية الحركات الجانبية لهذا المفصل وضيق المسافة المفصلية للكتف الأيسر مع انكماش في ظل الرئة اليسرى وكسور ملتحمة بالضلوع الثالث والرابع والخامس اليسرى ويقدر مجموع هذه العاهات بنحو عشرين في المائة". ويبين من الاطلاع على التحقيق الذي أجرته النيابة العامة بشأن الالتماس المقدم من الطالب بعد صدور الحكم نهائيا في الدعوى والمؤسس على حصول تزوير في التقارير الطبية التي كانت عماد قضاء الحكم بإدانته بجريمة إحداث العاهة أنه ضبطت بناء على إرشاد زوجة الطالب صورة أشعة أخذت للمجني عليه بمستشفى الصدر بالمنيا مؤرخة.... وبسؤال مدير المستشفى المذكور الدكتور..... ووكيلها الدكتور..... شهدا بأنهما تبينا من فحصها سلامة رئتي المجني عليه وعدم تخلف أي أثر إصابي بأضلاعه، وعلى أثر ذلك جرى سؤال الأطباء الذين حرروا التقارير الطبية المشار إليها وندبت النيابة كبير الأطباء الشرعيين لإعادة فحص المجني عليه وإبداء الرأي في تلك التقارير وأورى تقريره النتيجة الآتي نصها "1- الإصابات الموصوفة بالمجني عليه/....... المثبتة بأوراق مستشفى المنيا العام وهي عبارة عن سحجات بالخد الأيسر والرقبة واليد اليمنى وكدمات بيسار الصدر ويسار الظهر حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة وهي جائزة الحصول من واقعة الاعتداء عليها وفقا للتصوير الوارد على لسان المجني عليه والذي جاء سرده بمذكرة النيابة التي تضمنها صورة التقرير الطبي الشرعي رقم..... طب شرعي المنيا. 2- بالكشف الإكلينيكي على المجني عليه وفحصه بالأشعة تبين لنا أنه شفي من جميع إصاباته وحالة الرئتين عادية ولا يوجد انكماش بها وعليه فقد تم شفاؤه دون تخلف عاهة مستديمة. أما بالنسبة لما أثبت بالتقرير الطبي الشرعي رقم.... والمحرر بمعرفة الدكتور/....... من وجود ضيق بسيط بالمسافة المفصلية لمفصل الكتف مع وجود إعاقات بمفصل الكتف فإنه قد تبين من الكشف عليه وفحصه بالأشعة عدم وجود أي آثار متخلفة بمفصل الكتف ولا يوجد عاهة مستديمة به. هذا بالإضافة إلى أن أوراق مستشفى المنيا لم يثبت بها ما يشير إلى وجود إصابة ما بهذا الموضع. 3- بالنسبة لما جاء ذكره عن كسور الأضلاع فقد أفاد السيد أخصائي الأشعة أنه قد اتضح من فحص صور الأشعة المأخوذة بالمستشفى وهي عدد خمس صور بدون اسم أو تاريخ تبين وجود كسر شرخي بالطرف الأمامي للضلع الثالث الأيسر لا يمكن الجزم بمعاصرته للحادث كما لم تظهر آثار واضحة لكسور أخرى بالأضلاع ومن المسلم به أن رؤية المنطقة الأمامية للضلوع تتطلب إجراءات خاصة لم تتوفر في معظم الصور المرسلة مما أدى إلى عدم وضوح الرؤيا بأفلام الأشعة وأن اختلاف رأي الأطباء بالنسبة لكسور الأضلاع كان نتيجة ذلك، كما وأن صور الأشعة التي أجريت بمعرفة الدكتور/.... عام 86 يسري عليها ذلك أيضا لأنها غير جيدة تماما إلا أنها لا توضح انكماش بالرئة أو تغيرات مفصلية بالكتف الأيسر. وبعد اطلاع الطبيب الشرعي الذي وضع التقرير الأول على تقرير كبير الأطباء الشرعيين نفى أن يكون فيما انتهى إليه في تقريره قد تعمد تغيير الحقيقة وأن الأمر لا يعدو قراءة خاطئة لصور الأشعة وأردف أن المرجع الأخير في هذه الخصوص هو كبير الأطباء الشرعيين وبالجلسة ردد كبير الأطباء الشرعيين مضمون ما أورده بتقريره وأكد على أن المجني عليه شفي من جميع إصاباته دون تخلف عاهة مستديمة وصمم الطالب على طلباته وانضم إليه المسئول عن الحقوق المدنية وطلب الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية الحكم بعدم قبول الطلب. لما كان ذلك، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية، وإذ كشف تقرير كبير الأطباء الشرعيين - حسبما سلف بيانه - عن واقعة عدم تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه والتي كانت مجهولة من المحكمة والمتهم إبان المحكمة ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً في الدعوى، وكانت هذه الواقعة حاسمة بذاتها في النيل من الدليل الذي عول عليه الحكم في إثبات قيام جناية العاهة المستديمة التي دان الطالب بها وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها أشد الجرائم المستندة إليه فضلاً عن الأثر الذي قد يترتب على ظهور هذه الواقعة بالنسبة لتقدير قيمة التعويض الذي يستحقه المجني عليه بوصفه مدعياً بالحق المدني، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطلب والقضاء بإلغاء الحكم الصادر في الجناية رقم....... لسنة......... قسم المنيا بالنسبة للطالب والمسئول عن الحقوق المدنية وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيها مجدداً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية، وإذ كشف تقرير كبير الأطباء الشرعيين - حسبما سلف بيانه - عن واقعة عدم تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه والتي كانت مجهولة من المحكمة والمتهم إبان المحكمة ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً في الدعوى، وكانت هذه الواقعة حاسمة بذاتها في النيل من الدليل الذي عول عليه الحكم في إثبات قيام جناية العاهة المستديمة التي دان الطالب بها وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها أشد الجرائم المستندة إليه فضلاً عن الأثر الذي قد يترتب على ظهور هذه الواقعة بالنسبة لتقدير التعويض الذي يستحقه المجني عليه بوصفه مدعياً بالحق المدني، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطالب والقضاء بإلغاء الحكم الصادر في الجناية رقم ....... لسنة ......... قسم المنيا بالنسبة للطالب والمسئول عن الحقوق المدنية وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيها مجدداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطالب:- (1) أحدث عمدا بـ ....... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي تيبس بمفصل الكتف الأيسر مع إعاقة في نهاية الحركات الجانبية للمفصل وضيق بالمسافة المفصلية للكتف الأيسر وانكماش في ظل الرئة اليسرى مع كسر ملتحم بالأضلاع الثالث والرابع والخامس الأيسر ومجموع العاهات تقدر بنحو 20%. (2) وهو موظف عمومي ......... استعمل القوة مع المجني عليه بأن أحدث آلاما ببدنه اعتمادا على سلطة وظيفته. (3) قبض على المجني عليه المذكور بدون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح. وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم ووزير الداخلية بصفته متضامنين بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 240/1، 129، 280 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات أولا/ بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه. ثانيا/ بإلزام المتهم ووزير الداخلية بصفته متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض. ثالثا/ بإلزام المتهم ووزير الداخلية بصفته متضامنين مصروفات الدعوتين الجنائية المدنية.
فطعن كل من المحكوم عليه وإدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير الداخلية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن بجدول محكمة النقض برقم ..... لسنة ....... قضائية وهذه المحكمة قضت بقبول طعن المحكوم عليه شكلا ورفضه موضوعا. وبقبول طعن المسئول عن الحقوق المدنية شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من إلزام المسئول بالحقوق المدنية بالمصاريف الجنائية ورفضه فيما عدا ذلك. ثانيا/ بإلزام الطاعنين بالمصاريف المدنية.
فتقدم المحكوم عليه بطلب إعادة النظر إلى السيد المستشار النائب العام الذي أحاله إلى اللجنة المختصة التي قررت قبول الطلب وأحالته إلى محكمة النقض لنظره.