⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22551 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-2-20 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: التماس اعادة النظر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التماس اعادة النظر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمود البارودي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة، وصلاح عطية، وحسن عشيش، وأنور جبري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن طلب الالتماس قد بني على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على أساس أن الحكم الصادر في القضية رقم......ز لسنة 1983 جنايات عين شمس رقم....... لسنة 1983 كلي شرق القاهرة القاضي بمعاقبة الطالب بالحبس مدة سنة واحدة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، والذي طعن فيه بطريق النقض، وقضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وحاز قوة الأمر المقضي، قد ظهرت وقائع جديدة بعد الحكم لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه تتمثل في إبلاغ إحدى السيدات بأن المجني عليه كان فاق الإبصار للعين اليسرى قبل الحادث وقدمت شهادة من المعهد التذكاري للركد بالجيزة وكذلك طلب حصول المجني عليه على بطاقة عائلية قبل الحادث بأكثر من عشرين سنة تفيد أنه معفى من التجنيد لعاهة بعينه اليسرى لما كان ذلك، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت حالات طلب إعادة النظر قد نصت في فقرتها الأخيرة على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه. وإذ كان من المقرر أن العبرة في قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه، وكان الطالب يستند إلى الفقرة آنفة البيان من المادة سالفة الذكر، التي تنص على أنه يشترط لقبول الطلب. 1- أن تكون هذه الوقائع أو الأوراق جديدة أي لم تكن معلومة وقت المحاكمة، ولم تأخذها المحكمة في اعتبارها عندما أصدرت حكمها بالإدانة. 2- أن يكون من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه أي يترتب عليها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند في طلب إعادة النظر إلى ما ثبت له من شهادة المعهد التذكاري للرمد بالجيزة وكذا الطلب المقدم من المجني عليه للحصول على بطاقته العائلية والذي يفيد أن هذا الأخير كان فاقداً لإبصار عينه اليسرى منذ تاريخ سابق على الواقعة موضوع الدعوى وهي واقعة لم تكن معلومة وقت محاكمته. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على الحكم موضوع دعوى الالتماس المطروحة أنه قد أثبت في حق الطالب أنه ضرب المجني عليه بقبضة يده اليمنى على عينه اليسرى فأحدث بها كدمة، ودلل على ذلك بأدلة استقاها من أقوال المجني عليه وابنه ...... ومما جاء بالتقارير الطبية لمفتش صحة ....... ومستشفى.......... ومصلحة الطب الشرعي - وهي أدلة سائغة لا يماري الطالب في أن لها معينها الصحيح من الأوراق - وأوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة، وهي عقوبة مقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات، فإن ما يثيره الطالب في شأن عدم تخلف العاهة المستديمة لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر مادام أن ذلك ليس من شأنه أن يؤدي إلى ثبوت براءة الطالب من تهمة ضرب المجني عليه التي أثبتها الحكم في حقه ودانه بها. لما كان ما تقدم، وكان طلب إعادة النظر لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون على غير أساس من القانون ويتعين الحكم بعدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت حالات طلب إعادة النظر قد نصت في فقرتها الأخيرة على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه. وإذ كان من المقرر أن العبرة في قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه، وكان الطالب يستند إلى الفقرة آنفة البيان من المادة سالفة الذكر، التي تنص على أنه يشترط لقبول الطلب. 1- أن تكون هذه الوقائع أو الأوراق جديدة أي لم تكن معلومة وقت المحاكمة، ولم تأخذها المحكمة في اعتبارها عندما أصدرت حكمها بالإدانة. 2- أن يكون من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه أي يترتب عليها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطالب يستند في طلب إعادة النظر إلى ما ثبت له من شهادة المعهد التذكاري للرمد بالجيزة وكذا الطلب المقدم من المجني عليه للحصول على بطاقته العائلية والذي يفيد أن هذا الأخير كان فاقداً لإبصار عينه اليسرى منذ تاريخ سابق على الواقعة موضوع الدعوى وهي واقعة لم تكن معلومة وقت محاكمته. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على الحكم موضوع دعوى الالتماس المطروحة أنه قد أثبت في حق الطالب أنه ضرب المجني عليه بقبضة يده اليمنى على عينه اليسرى فأحدث بها كدمة، ودلل على ذلك بأدلة استقاها من أقوال المجني عليه وابنه ...... ومما جاء بالتقارير الطبية لمفتش صحة ....... ومستشفى .......... ومصلحة الطب الشرعي - وهي أدلة سائغة لا يماري الطالب في أن لها معينها الصحيح من الأوراق - وأوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة، وهي عقوبة مقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات، فإن ما يثيره الطالب في شأن عدم تخلف العاهة المستديمة لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر مادام أن ذلك ليس من شأنه أن يؤدي إلى ثبوت براءة الطالب من تهمة ضرب المجني عليه التي أثبتها الحكم في حقه ودانه بها. لما كان ما تقدم، وكان طلب إعادة النظر لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون على غير أساس من القانون ويتعين الحكم بعدم قبوله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب ............ عمداً بأن لكمه على عينه اليسرى فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي، والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد إبصار العين اليسرى مما يقلل من كفاءتها عن العمل بنحو 35. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم ...... لسنة 55 القضائية) وهذه المحكمة قضت في ...... بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. فتقدم المحكوم عليه في ...... بطلب إلى السيد المستشار النائب العام لإعادة النظر في الحكم الصادر ضده وبعد عرضه على اللجنة المختصة قررت إحالته إلى محكمة النقض.