⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22437 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-2-8 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعدام
⚖️ دستور
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير مقبول شكلاً. ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليه، دون إثبات تاريخ تقديمها للتعرف عما إذا كان قد روعي عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من القانون المشار إليه، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها، وتستبين - من تلقاء نفسها ودون التقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أم بعد فواته، ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً. ومن حيث إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة، شكلية وموضوعية، وتقضي بنقض الحكم إذا كان مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو شابه بطلان أو وقع في الإجراءات بطلان أثر فيه، غير مقيدة في ذلك بأوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك القضايا. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكوم عليه أنكر التهمة المسندة إليه وقد ندبت المحكمة - في تلك الجلسة - محامياً للدفاع عنه اقتصر دفاعه فيها على طلب استعمال الرأفة لحداثة سن المتهم ولأنه ليست له سوابق وليست له نزعة إجرامية ولأنه ارتكب الجريمة لحاجته للمال لأنه كان مجنداً، ولما كانت المادة 67 من الدستور توجب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه، وكان من القواعد الأساسية التي يوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، وحرصاً من الشارع على ضمان فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أم موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية، إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال. لما كان ذلك، وكان ما أبداه المحامي المنتدب عن المحكوم عليه من دفاع، على السياق المتقدم، لا يتحقق به - في صورة الدعوى - الغرض الذي من أجله أوجب الشارع حضور محام مع المتهم بجناية ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمة تقريره، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلاناً أثر في الحكم، بما يوجب نقضه والإعادة حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً، لا مبتوراً ولا شكلياً، أمام سلطة القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليه، دون إثبات تاريخ تقديمها للتعرف عما إذا كان قد روعي عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من القانون المشار إليه، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها، وتستبين - من تلقاء نفسها ودون التقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أم بعد فواته، ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة، شكلية وموضوعية، وتقضي بنقض الحكم إذا كان مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو شابه بطلان أو وقع في الإجراءات بطلان أثر فيه، غير مقيدة في ذلك بأوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك القضايا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكوم عليه أنكر التهمة المسندة إليه وقد ندبت المحكمة - في تلك الجلسة - محامياً للدفاع عنه اقتصر دفاعه فيها على طلب استعمال الرأفة لحداثة سن المتهم ولأنه ليست له سوابق وليست له نزعة إجرامية ولأنه ارتكب الجريمة لحاجته للمال لأنه كان مجنداً، ولما كانت المادة 67 من الدستور توجب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه، وكان من القواعد الأساسية التي يوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، وحرصاً من الشارع على ضمان فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أم موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية، إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال. لما كان ذلك، وكان ما أبداه المحامي المنتدب عن المحكوم عليه من دفاع، على السياق المتقدم، لا يتحقق به - في صورة الدعوى - الغرض الذي من أجله أوجب الشارع حضور محام مع المتهم بجناية ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمة تقريره، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلاناً أثر في الحكم، بما يوجب نقضه والإعادة حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً، لا مبتوراً ولا شكلياً، أمام سلطة القضاء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- قتل .......... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها فاستدرجها إلى منزله وما أن ظفر بها حتى أطبق على عنقها بكلتا يديه قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الحالة الإصابية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. 2- سرق الحلي الذهبية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات المملوكة للمجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك أثناء وجودها بمنزله المسكون. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت .......... إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية وحددت للنطق بالحكم جلسة .......... وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء عملا بالمواد 230، 231، 318 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبته بالإعدام عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ، كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها.