الطعن رقم 20844 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1990-3-11
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ احداث
⚖️ بطلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ تفسير القانون
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ الصاوي يوسف، وعادل عبد الرحيم نائبي رئيس المحكمة، وحسام عبد الرحيم، وسمير أنيس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض بالقوة قد شابه البطلان، ذلك بأنه صدر دون الاستماع لأقوال المراقب الاجتماعي، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن النص في المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري" يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أن الشارع يرتب البطلان على عدم مراعاة أي إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها، وإذ كان ذلك، وكان الشارع لم يورد معياراً ضابطاً يميز به الإجراء الجوهري عن غيره من الإجراءات التي لم يقصد بها سوى الإرشاد والتوجيه للقائم بالإجراء، فإنه يتعين لتحديد ذلك الرجوع إلى علة التشريع، فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غيره من الخصوم فإن الإجراء يكون جوهرياً يترتب البطلان على عدم مراعاته، أما إذا كان الغرض منه هو مجرد التوجيه والإرشاد للقائم به، فلا يعد جوهرياً ولا يترتب البطلان على عدم مراعاته، أما إذا كان الغرض منه هو مجرد التوجيه والإرشاد للقائم به، فلا يعد جوهريا ولا يترتب البطلان على عدم مراعاته. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه "يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعيا يوضح العوامل التي دفعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه، كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة" يدل دلالة واضحة على أنه يتحتم على المحكمة - بالنسبة للحالات التي أوردها النص ومنها مواد الجنايات على إطلاقها، وهو الحال في الدعوى الماثلة قبل الحكم على الحدث أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي في شأن العوامل التي دفعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة أو التعرض للانحراف ومقترحات إصلاحه بعد أن يقدم الخبير ذاك تقريره عن الحدث المعني، والغرض الذي رمى إليه الشارع من إيجاب ما تقدم، هو إحاطة قاضي الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة أو زجت به إلى الانحراف أو حفزته إلى ما تقدم، وذلك حتى يكون على بينة من العوامل تلك وما لها من أثر من تفريد العقاب، وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للحدث بغية إصلاحه، وهو ما يجعل الإجراء آنف الذكر - الاستماع إلى المراقب الاجتماعي بعد تقديم تقريره - في تكييفه الحق ووصفه الصحيح، إجراء من الإجراءات الجوهرية التي قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث، فعدم الاستماع إلى المراقب بادي الذكر، يكون قعوداً عن إجراء جوهري وتقصيراً يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت من قيام المحكمة بالاستماع للمراقب الاجتماعي، على السياق المتقدم فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن النص في المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري" يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أن الشارع يرتب البطلان على عدم مراعاة أي إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها، وإذ كان ذلك، وكان الشارع لم يورد معياراً ضابطاً يميز به الإجراء الجوهري عن غيره من الإجراءات التي لم يقصد بها سوى الإرشاد والتوجيه للقائم بالإجراء، فإنه يتعين لتحديد ذلك الرجوع إلى علة التشريع، فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غيره من الخصوم فإن الإجراء يكون جوهرياً يترتب البطلان على عدم مراعاته، أما إذا كان الغرض منه هو مجرد التوجيه والإرشاد للقائم به، فلا يعد جوهرياً ولا يترتب البطلان على عدم مراعاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان النص في المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه "يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعيا يوضح العوامل التي دفعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه، كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة" يدل دلالة واضحة على أنه يتحتم على المحكمة - بالنسبة للحالات التي أوردها النص ومنها مواد الجنايات على إطلاقها، وهو الحال في الدعوى الماثلة قبل الحكم على الحدث أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي في شأن العوامل التي دفعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة أو التعرض للانحراف ومقترحات إصلاحه بعد أن يقدم الخبير ذاك تقريره عن الحدث المعني، والغرض الذي رمى إليه الشارع من إيجاب ما تقدم، هو إحاطة قاضي الموضوع بالظروف الإجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة أو زجت به إلى الانحراف أو حفزته إلى ما تقدم، وذلك حتى يكون على بينة من العوامل تلك وما لها من أثر من تفريد العقاب، وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للحدث بغية إصلاحه، وهو ما يجعل الإجراء آنف الذكر - الاستماع إلى المراقب الإجتماعي بعد تقديم تقريره - في تكييفه الحق ووصفه الصحيح، إجراء من الإجراءات الجوهرية التي قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث، فعدم الاستماع إلى المراقب بادي الذكر، يكون قعوداً عن إجراء جوهري وتقصيراً يترتب عليه البطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض الصبية ......... والتي لم يبلغ سنها ست عشرة سنة كاملة بالقوة بان جثم فوقها أثناء نومها وحسر عنها ملابسها وأخرج قضيبه ولامس به فرجها وكم فاها عندما حاولت الاستغاثة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 268/1، 2 من قانون العقوبات والمادتين 1، 15/6 من القانون رقم 31 لسنة 1974 ومحكمة أحداث القاهرة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بسجن المتهم ثلاث سنوات. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.......... المحامي عن /.......... بصفته ولياً طبيعياً على المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.