⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1966-5-3 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العلاوات الدورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف مرسى واميل جبران واحمد حسن هيكل والسيد عبد المنعم الصراف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تطبيق كادر رجال القضاء على الطالب بعد تعيينه بوزارة الأوقاف من شأنه ألا تسرى عليه أحكام كادر الموظفين العام . ومن ثم يتعين أن يكون إستحقاق علاوته الدورية متفقاً مع ما يقتضيه هذا النظام الخاص الجديد أى بعد مضى سنتين من وقت إنطباق كادر رجال القضاء