الطعن رقم 2 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1966-5-3
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العلاوات الدورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف مرسى واميل جبران واحمد حسن هيكل والسيد عبد المنعم الصراف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تطبيق كادر رجال القضاء على الطالب بعد تعيينه بوزارة الأوقاف من شأنه ألا تسرى عليه أحكام كادر الموظفين العام . ومن ثم يتعين أن يكون إستحقاق علاوته الدورية متفقاً مع ما يقتضيه هذا النظام الخاص الجديد أى بعد مضى سنتين من وقت إنطباق كادر رجال القضاء