الطعن رقم 1959 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1990-4-5
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ حسن عميرة، ومحمد زايد، وصلاح البرجي نواب رئيس المحكمة، وأحمد عبد الرحمن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المدعيين تنازلوا عن دعواهم بجلسة.... ولما كان التنازل عن الدعوى هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل المدعيين عن دعواهم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التنازل عن الدعوى هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل المدعيين عن دعواهم.
فقرة رقم -1
أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للنقابة العامة للمحامين في ........ قرارا بزيادة رسوم القيد والاشتراك والتمغات، وتقسيم نقابة القاهرة الفرعية، وزيادة المعاشات ومعاش الدمغة الواحدة.
فطعن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن عدد من المحامين في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.