الطعن رقم 17695 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1990-12-10
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر، ومجدي منتصر، وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة، ومجدي الجندي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع إذ قضي برفض معارضته الإستئنافية على الرغم من أنه لم يتخلف عن الحضور بالجلسة إلا لسبب قهري وهو المرض، وأنه بالرغم من طلب الدفاع بجلسة المحاكمة التأجيل لهذا السبب وتقديمه الشهادة المرضية الدالة على ذلك فان المحكمة لم تجبه إلى طلبه أو تحقق عذره مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة ......... - التي صدر بها الحكم المطعون فيه - حضر محام عن الطاعن وطلب التأجيل لمرضه وقدم تدليلاً على ذلك شهادة مرضية في القضية موضوع الطعن رقم ........ لسنة 59 ق المتهم فيها الطاعن والمنظورة بنفس الجلسة أمام الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه الأمر الذي تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة دون الإشارة إلى حضور محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض، وكان إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة ......... - التي صدر بها الحكم المطعون فيه - حضر محام عن الطاعن وطلب التأجيل لمرضه وقدم تدليلاً على ذلك شهادة مرضية في القضية موضوع الطعن رقم ........ لسنة 59 ق المتهم فيها الطاعن والمنظورة بنفس الجلسة أمام الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه الأمر الذي تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة دون الإشارة إلى حضور محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض. وكان إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح باب شرق ضد الطاعن بوصف أنه: أعطى له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح باب شرق قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.