⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17482 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-1-4 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد أحمد حسن، وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة، وعبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر من لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض بتاريخ 11 من يوليو 1989 فقرر الطاعن بالطعن فيه في قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1989 وأودع في التاريخ ذاته مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وهو من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض, نعى فيها على القرار المطعون فيه الخطأ في القانون, ذلك بأنه قبل قيد المطعون ضدها بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض على الرغم من أنه لم تنقض مدة عشر سنوات على اشتغالها بالمحاماة أمام محكمة الاستئناف طبقا لما يوجبه قانون المحاماة الجديد الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 ومن ثم يكون معيبا بما يستوجب إلغاؤه. ومن حيث إنه ولئن كان قانون المحاماة القائم قد خلا من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض, إلا إن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرار بمنأى عن رقابة القضاء لما ينطوي عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضي, وافتئات على حق المواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي, اللذين كفلهما الدستور في المادة 68 منه, ومن ثم فقد استقرت أحكام النقض على بقاء الاختصاص بنظرها والفصل فيها معقودا لهذه المحكمة بالنسبة للحالات التي ينظمها القانون القديم للمحاماة رقم 68 لسنة 1961 وما استحدثه القانون الحالي من حالات أخرى, ومن ثم فلا مشاحة في اختصاص هذه المحكمة بنظر مثل هذه الطعن إلا أنه لما كان اختصاصها في هذا الشأن يقتصر على حالات رفض طلبات القيد وهو نص صريح واضح الدلالة في لفظه ومعناه. ومن ثم وجب إعماله في هذا النطاق ولا يمتد بذلك إلى حالات قبول طلبات القيد بجداول المحامين التي خلت نصوص القانون من إدراجها ضمن حالات الطعن, وكان الأصل في اختصاص الدائرة الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الذي بينته المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إنما يقتصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنح والجنايات لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها, كما وأن المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه, وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفا في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته وهي واجبة الإعمال في الطعن الماثل اعتبارا بأنها تقرر قاعدة عامة تسري على القرار المطعون فيه. وكان المستفاد من جماع ما تقدم إن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفا في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة أو القرار المطعون فيه, وأن يكون هذا الحكم أو القرار قد أضر به. وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك, لما كان ما تقدم, وكان الطاعن لا يمارى أنه لم يكن طرفا في القرار المطعون فيه, الذي تقرر بموجبه قبول قيد المطعون ضدها بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ولم يلزمه هذا القرار بشئ ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز, ولا يغير من ذلك ما يذهب إليه من وجود مصلحة له في الطعن إذ الصفة تسبق المصلحة فإن انعدمت الصفة فلا يقبل طعنه ولو كانت له مصلحة فيه ولا يسعفه في ذلك قانون المحاماة القائم لكونه قد خلا من نص على جواز الطعن في الحالة المطروحة. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين من ثم الحكم بعدم جواز الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان قانون المحاماة القائم قد خلا من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء لما ينطوي عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضي، وافتئات على حق المواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، اللذين كلفهما الدستور في المادة 68 منه، ومن ثم فقد استقرت أحكام النقض على بقاء الاختصاص بنظرها والفصل فيها معقوداً لهذه المحكمة بالنسبة للحالات التي ينظمها القانون القديم للمحاماة رقم 68 لسنة 1961 وما استحدثه القانون الحالي من حالات أخرى، ومن ثم فلا مشاحة في اختصاص هذه المحكمة بنظر مثل هذه الطعون إلا أنه لما كان اختصاصها في هذا الشأن يقتصر على حالات رفض طلبات القيد وهو نص صريح واضح الدلالة في لفظه ومعناه. ومن ثم وجب إعماله في هذا النطاق ولا يمتد بذلك إلى حالات قبول طلبات القيد بجدول المحامين التي خلت نصوص القانون من إدراجها ضمن حالات الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في اختصاص الدائرة الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الذي بينته المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إنما يقتصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنح والجنايات لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها، كما وإن المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته وهي واجبة الإعمال في الطعن الماثل اعتبارا بأنها تقرر قاعدة عامة تسري على القرار المطعون فيه. وكان المستفاد من جماع ما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة أو القرار المطعون فيه، وأن يكون هذا الحكم أو القرار قد أضر به. وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك، لما كان ما تقدم، وكان الطاعن لا يماري إنه لم يكن طرفاً في القرار المطعون فيه، الذي تقرر بموجبه قبول قيد المطعون ضدها بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ولم يلزمه هذا القرار بشيء، ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز، ولا يغير من ذلك ما يذهب إليه من وجود مصلحة له في الطعن إذ الصفة تسبق المصلحة، فإن انعدمت الصفة فلا يقبل طعنه ولو كانت له مصلحة فيه. ولا يسعفه في ذلك قانون المحاماة القائم لكونه قد خلا من نص على جواز الطعن في الحالة المطروحة.
فقرة رقم -1
صدر القرار المطعون فيه من لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض بقبول طلب قيد المطعون ضدها الثالثة بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض. فطعن الأستاذ/ .......... المحامي في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.