⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17405 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-1-2 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمود البارودي، ومحمود رضوان نائبي رئيس المحكمة، وصلاح عطية، وأنور جبري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الأستاذ............ المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض كان موكلا من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية ولم يكن موكلا عنه بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر المحكوم عليه. لما كان ذلك, وكان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره. إلا أنه لما كان الطعن بالنقض حقا شخصيا لمن يصدر ضده الحكم - أو وليه الطبيعي بصفته - لا ينوب عنه أحد في مباشرته إلا بإذنه وكان التوكيل المقدم صادرا من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية لا بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر المحكوم عليه فإن هذا التوكيل لا يغني في إثبات أن الوكيل كان مخولا بالحق في الطعن نيابة عن المحكوم عليه إذا اقتصر على الوكالة عن والد المحكوم عليه بصفته الشخصية مما يكون معه الطعن قد تم بالنسبة للمحكوم عليه من غير ذي صفة في الوكالة عنه للتقرير به مما يتعين مع الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن الأستاذ ....... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض كان موكلاً من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية ولم يكن موكلاً عنه بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه. لما كان ذلك، وكان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره. إلا أنه لما كان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن يصدر ضده الحكم - أو وليه الطبيعي بصفته - لا ينوب عنه أحد في مباشرته إلا بإذنه وكان التوكيل المقدم صادراً من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية لا بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه فإن هذا التوكيل لا يغني في إثبات أن الوكيل كان مخولاً بالحق في الطعن نيابة عن المحكوم عليه إذ اقتصر على الوكالة عن والد المحكوم عليه بصفته الشخصية مما يكون معه الطعن قد تم بالنسبة للمحكوم عليه من غير ذي صفة في الوكالة عنه للتقرير به مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا: قتل عمدا .......... بأن طعنها بآلة حادة في أماكن متفرقة من جسدها قاصدا إزهاق روحها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد ارتكب هذه الجناية تسهيلا لجنحة سرقة وهو أنه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ المبين بالأوراق المملوك للمجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك من مكان مسكون على النحو المبين بالأوراق. ثانيا: أحرز بغير مسوغ سلاحا ابيض "سكين" وطلبت عقابه بالمادتين 234/2، 317/1 من قانون العقوبات والمادتين 1، 25 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند 11 من الجدول رقم (1) الملحق به. والمادة 15/1 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ومحكمة أحداث الجيزة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا: بمعاقبة المتهم بالسجن خمسة عشر عاما عن التهمة الأولى. ثانيا: حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه عن التهمة الثانية استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الأستاذة/ .......... المحامية عن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.