الطعن رقم 16618 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1990-9-26
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تفسير القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد زايد، ومحمد حسام الدين الغرياني نائبي رئيس المحكمة، وحسين الشافعي، ومحمد طلعت الرفاعي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إقامة بناء بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه اعمل أحكام القانون رقم 54 لسنة 1984 في حق المطعون ضده دون قيام موجب أعماله.
ومن حيث أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بوصف انه في يوم 26/11/1986 أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بغرامة قدرها 576 جنيها والإزالة فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت بحكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من التهمة المنسوبة إليه على سند من القول ((أن قيمة الأعمال بمبلغ 576 جنيه وهي تقل عن الاستثناء بقانون عن الأعمال التي تقل عن عشرة آلاف جنيه والذي أعفى المشرع عن التأثيم عنها)) لما كان ذلك وكانت المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99لسنة 1986 تنص على انه ويجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلبا إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهي في 7 يونيه سنة 1987 لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده وفى هذه الحالة تقف الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة...... وتكون العقوبة في جميع الأحوال غرامة تتحدد على الوجه التالي .........،...........،......... وتعفي جميع الأعمال المخالفة التي لا تزيد قيمتها عن عشرة آلاف جنيه من الغرامة المقرر في هذه المادة. وتسري الأحكام السابقة على الدعاوي المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي ويوقف نظر الدعاوي المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية ........الخ، وهو نص مستحدث يتناول أحكاما وقتية قد انتهى العمل به في 7 يونيه 1987 وهو تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات إلى الوحدات المحلية المختصة خلالها وعلى ذلك فانه يشترط للتمتع بالإعفاء من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 أن يكون المخالف قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية في خلالها المهلة التي انتهت في 7 يونيه سنة 1987 عن أعمال مخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986. ولما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن أعمال البناء حسبما تضمنه وصف التهمة أنها أقيمت بتاريخ 26/11/1986 وهو تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون سالف البيان وكان الحكم المذكور قد قضى ببراءة المطعون ضده تأسيسا على تمتعه بالإعفاء من الغرامة المقررة بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل لمجرد كون أعمال البناء المخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه دون أن يستظهر مدى توافر باقي شروط التمتع بذلك الإعفاء فانه يكون معيبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم وتقول كلمتها في شام ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن.
لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 تنص على أنه "يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهي في 7 يونيه سنة 1987 لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده وفي هذه الحالة تقف الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة ......... وتكون العقوبة في جميع الأحوال غرامة تتحدد على الوجه التالي ..........، ...........، ..........، ........... وتعفى جميع الأعمال المخالفة التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة المقررة في هذه المادة. وتسري الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي ويوقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية ...... إلخ، وهو نص مستحدث يتناول أحكاماً وقتية وقد انتهى العمل به في 7 يونيه 1987 وهو تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات إلى الوحدات المحلية المختصة خلالها وعلى ذلك فإنه يشترط للتمتع بالإعفاء من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 أن يكون المخالف قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية في خلال المهلة التي انتهت في 7 يونيه سنة 1987 عن أعمال مخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن أعمال البناء حسبما تضمنه وصف التهمة أنها أقيمت بتاريخ 26/11/1986 وهو تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون سالف البيان وكان الحكم المذكور قد قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على تمتعه بالإعفاء من الغرامة المقررة بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل لمجرد كون أعمال البناء المخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه دون أن يستظهر مدى توافر باقي شروط التمتع بذلك الإعفاء فإنه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه اقام البناء المبين بالمحضر دون الحصول على ترخيص وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 30 لسنة 1983. ومحكمة جنح الرمل قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 576 جنيها والإزالة. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.