⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16352 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-11-19 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مسئولية مفترضة
⚖️ نشر
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ مصطفى طاهر، ومقبل شاكر، وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة، وحامد عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف بطريق النشر قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه يعمل رئيسا لمجلس إدارة الجريدة التي قامت بالنشر ولم يشترك في تحرير المقالات موضوع الاتهام أو بإذن بنشرها مما لا محل معه لمساءلته عنها. وحيث إن يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه وصف الطاعن في موضوع منه بأن يعمل رئيسا لمجلس إدارة الجريدة التي قامت بنشر المقالات موضوع الاتهام بيد أنه انتهى إلى مساءلته باعتباره رئيسا لتحريرها، وإذ كان من المقرر أن المسئولية الجنائية عن النشر تختلف في الحالتين فبينما هي بالنسبة لرئيس التحرير مسئولية مفترضة وفقا لنص المادة 105 من قانون العقوبات فإنها بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الجريدة مسئولية فعلية تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون العقوبات، وإذ كان لا يبين من الحكم - حسبما سلف - ما إذا كان الطاعن رئيسا للتحرير أم رئيسا لمجلس إدارة الجريدة، كما خلت أسباب الحكم من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعن لجريمة النشر طبقا للقواعد العامة في المسئولية الجنائية باعتباره فاعلا أو شريكا، فإن الحكم يكون معيبا بالتناقض والقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المسئولية الجنائية عن النشر تختلف في الحالين فبينما هي بالنسبة لرئيس التحرير مسئولية مفترضة وفقاً لنص المادة 195 من قانون العقوبات فإنها بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الجريدة مسئولية فعلية تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون العقوبات، وإذ كان لا يبين من الحكم - حسبما سلف - ما إذا كان الطاعن رئيساً للتحرير أم رئيساً لمجلس إدارة الجريدة، كما خلت أسباب الحكم من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعن لجريمة النشر طبقاً للقواعد العامة في المسئولية الجنائية باعتباره فاعلاً أو شريكاً، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والقصور.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بولاق ضد الطاعن وآخرين بوصف أنهم ارتكبوا في حقه قذفا عن طريق النشر على النحو الموضح بالأوراق. وطلب عقابهم بالمواد 178 مكررا، 302/1، 304 من قانون العقوبات. وبإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بولاق قضت حضوريا بتغريم المتهم (الطاعن) مبلغ 100 جنيه وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.