⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 332 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1966-10-19 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام - فى اجراءات الطعن
⚖️ التحكيم فى منازعات العمل - اجراءات الطعن فى قرارات هيئات التحكيم
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الاوراق والمستندات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 بشان التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل تعتبر الطعون فى قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الإدارى " فى حكم الطعون المقرر بها فى قلم كتاب محكمة النقض وتجرى عليها بعد ذلك أحكام المادة 429 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية على ان يكون إيداع الأوراق المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من تلك المادة خلال عشرين يوما من تاريخ إخطار الطاعن من قلم الكتاب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول " وإذا أخطر قلم كتاب المحكمة الطاعنة بالإحالة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولم تقدم صورة من القرار المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه ، فإن عدم تقديم هذه الصورة فى الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يترتب عليه بطلان الطعن .