الطعن رقم 15933 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1990-7-12
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعبد اللطيف أبو النيل، ومحمد حسين مصطفى، وبهيج القصبجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع إيرادا وردا. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محضر جلسة 13/10/1987 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن ذكر في مرافعته أن الطاعن لم يقم بتجريف تلك الأرض وأن والد الطاعن هو الذي قام بتسويتها في عام 1979 الأمر الذي تنقضي به التهمة قبله، لما كان ذلك، وكانت العبرة في الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، إنما هي بالمعاني، فإن مفاد ما آثاره الطاعن - على النحو المتقدم، هو التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة الذي لا يشترط في التمسك به إيراده بلفظه، لما كان ذلك، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فقد كان على الحكم - أن يمحصه وأن يرد عليه بما يفنده لما ينبني عليه - إن صح - انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، أما وهو لم يفعل - بل دان الطاعن - دون أن يعرض لهذا الدفع كلية، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من محضر جلسة 13/10/1987 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن ذكر في مرافعته أن الطاعن لم يقم بتجريف تلك الأرض وأن والد الطاعن هو الذي قام بتسويتها في عام 1979 الأمر الذي تنقضي به التهمة قبله، لما كان ذلك، وكانت العبرة في الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، إنما هي بالمعاني، فإن مفاد ما آثاره الطاعن - على النحو المتقدم، هو التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة الذي لا يشترط في التمسك به إيراده بلفظه، لما كان ذلك، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فقد كان على الحكم - أن يمحصه وأن يرد عليه بما يفنده لما ينبني عليه - إن صح - انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، أما وهو لم يفعل - بل دان الطاعن - دون أن يعرض لهذا الدفع كلية، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بتجريف ارض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 150، 154 من القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح مركز الصف قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف عقوبة الحبس المقضي بها. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.