⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15597 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-12-3 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ مقبل شاكر، ومجدي منتصر، وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة، وحامد عبد النبي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا قد اخل بحقها في الدفاع وجاء باطلا ذلك بأنها لم تعلن إعلانا صحيحا بالجلسة التي صدر فيها الحكم ومن ثم لم تتمكن من إبداء دفاعها. الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه تبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن محكمة الجيزة الكلية بهيئة إستئنافية والتي نظرت المعارضة الإستئنافية المرفوعة من الطاعنة بعد أن كانت قد أحالت الدعوى للنيابة لتحقيق الطعن بالتزوير وإعادتها- النيابة إليها بعد ذلك- حددت المحكمة انظر المعارضة جلسة 28/2/1987. حيث أصدرت حكمها المطعون فيه. استنادا إلى أنه قد تم إعلان الطاعنة بالجلسة الأخيرة وإذ كان ذلك وكانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه في موطن المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو استلام الصورة أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الإدارة وان يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخطره فيه أن الصورة قد سلمت إلى جهة الإدارة وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات وكان البين من الاطلاع على إعلان الطاعن بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحضر الذي باشر الإعلان قام بإعلانها إلى جهة الإدارة لعلق مسكنها واثبت في نهاية الإعلان عبارة تفيد أنه أخطرها بالمسجل في 3/2/1987 وهي عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليها - الطاعنة - في موطنها الأصلي أو المختار يخبرها فيها بأن صورة الإعلان قد سلمت إلى جهة الإدارة وأن الإخطار قد تم بطريق المسجل ومن ثم فإن إعلانه الطاعنة - لجهة الإدارة يكون قد تم باطلاً ولا يصح أن يبنى عليه الحكم في معارضتها ويكون الحكم إذ قضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً، لما كان ذلك وكان ميعاد الطعن في مثل هذا الحكم لا ينفتح إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وإذا كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 12/11/1987 وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن. ثم أودع الأسباب بتاريخ 15/11/1987 - حسبما تبين من المفردات المضمومة - فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكون قد تم في الميعاد. بما يتعين معه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه في موطن المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو استلام الصورة أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخطره فيه أن الصورة قد سلمت إلى جهة الإدارة وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات وكان البين من الإطلاع على إعلان الطاعنة بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحضر الذي باشر الإعلان قام بإعلانها إلى جهة الإدارة يوم 28/2/1987 لغلق مسكنها وأثبت في نهاية الإعلان عبارة تفيد أنه أخطرها بالمسجل في 3/2/1987 وهي عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليها - الطاعنة - في موطنها الأصلي أو المختار يخبرها فيها بأن صورة الإعلان قد سلمت إلى جهة الإدارة وأن الإخطار قد تم بطريق المسجل ومن ثم فإن إعلانه الطاعنة - لجهة الإدارة يكون قد تم باطلاً ولا يصح أن يبنى عليه الحكم في معارضتها ويكون الحكم إذ قضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً، لما كان ذلك وكان ميعاد الطعن في مثل هذا الحكم لا ينفتح إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وإذا كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 12/11/1987 وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن. ثم أودع الأسباب بتاريخ 15/11/1987 - حسبما تبين من المفردات المضمومة - فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكون قد تم في الميعاد. بما يتعين معه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الجيزة ضد الطاعنة بوصف أنها أعطت له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضي في معارضتها بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.