الطعن رقم 1552 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1990-5-24
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ تفسير القانون
⚖️ اثار الطعن
⚖️ دعوي جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ حسن عميره، ومحمد زايد نائبي رئيس المحكمة، ومحمد حسام الدين الغرياني، وأحمد عبد الرحمن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب وألزمه بالتعويض قد شابه البطلان، ذلك بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومحاضر جلسات المحاكمة قد خلت من بيان اسم المدعية بالحقوق المدنية وصفتها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي - استند إليها في إدانة الطاعن بالجريمة المسندة إليه خلص إلى إجابة المدعية بالحقوق المدنية إلى طلبها إلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت. لما كان ذلك - وكان البين من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أنهما قد خليا من بيان اسم المدعية بالحقوق المدنية، وإذ كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. "على أن..... النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان" يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته، فإن لم يكن الخطأ جسيما لا يتبهم به وجه الحق في التعريف بشخص الخصم، فلا يترتب عليه البطلان. وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في مثل هذه الحالة. وكان نص قانون المرافعات آنف الذكر يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية، فإنه يكون واجب الإعمال على هذه الأحكام، ولما كان بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية - يعد على السياق المتقدم. بيانا جوهريا فإنه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدي إلى التجهيل به، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة في هذا الخصوص، ومتى تقرر ذلك، فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضي نقضه والإحالة أيضا فيما قضي به في شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتهما - وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أنهما قد خليا من بيان اسم المدعية بالحقوق المدنية، وإذ كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. على أن ..... النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان" يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته، فإن لم يكن الخطأ جسيماً لا يتبهم به وجه الحق في التعريف بشخص الخصم، فلا يترتب عليه البطلان. وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في مثل هذه الحالة. وكان نص قانون المرافعات آنف الذكر يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية، فإنه يكون واجب الإعمال على هذه الأحكام، ولما كان بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية - يعد على السياق المتقدم. بياناً جوهرياً فإنه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدي إلى التجهيل به، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة في هذا الخصوص، ومتى تقرر ذلك، فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضي نقضه والإحالة أيضاً فيما قضى به في شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح أبو حمص ضد الطاعن بوصف أنه قام بسبها علنا على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم عشرين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.