⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15454 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-11-15 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عادل قوره، وحسن عميره، ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة، وأحمد عبد الرحمن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات اثر في الخصومة الجنائية - وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع بتوقيع يتعذر معه معرفة اسم موقعها بالكامل كما ورد بكتاب نقابة المحامين المؤرخ ........... بعد الاستدلال على اسم موقع مذكرة أسباب الطعن لعدم معرفة اسمه رباعيا ولم يحضر احد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر أن التوقيع له ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوما من مقومات قبوله ويتعين التقرير بعدم قبوله شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية - وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بتوقيع يتعذر معه معرفة اسم موقعها بالكامل كما ورد بكتاب نقابة المحامين المؤرخ .......... بعدم الاستدلال على اسم موقع مذكرة أسباب الطعن لعدم معرفة اسمه رباعياً ولم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر أن التوقيع له ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ويتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص، وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1982. ومحكمة جنح مركز بنها قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة. استأنف. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فطعنت الأستاذة/ ......... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.