الطعن رقم 15438 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1990-11-15
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تفسير القانون
⚖️ مصنفات فنية
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عادل قوره، وحسن عميره، ومحمد زايد، ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طبع وتسجيل أفلام على شرائط فيديو بقصد الاستغلال بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأن الحكم خلا من استظهار وتوافر أركان هذه الجريمة في حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه بناء على ما دلت عليه التحريات من أن الطاعن يقوم بطبع ونسخ وتأجير أشرطة فيديو بمسكنه أذنت النيابة العامة بتفتيش ذلك المسكن فأسفر التفتيش عن ضبط عدد من الأشرطة المسجلة وأخرى معدة للتسجيل وأجهزة للتسجيل والعرض والتصوير التلفزيوني وبمواجهة الطاعن بذلك قرر أنه يحوز تلك المضبوطات لاستخدامه الشخصي وأنه لا يقوم بتأجير أو بيع الشرائط . ثم استطرد الحكم من ذلك إلى قوله: ((وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من المضبوطات التي ضبطت بحوزته الأمر الذي يتعين معه معاقبته وفقا لمواد الاتهام . لما كان ذلك وكان القانون رقم 430 سنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي قد نص في مادته الثانية على حظر القيام بأعمال معينة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالرقابة على تلك المصنفات الفنية ، ومن بين هذه الأعمال : (أولا) تصوير الأشرطة السينمائية بقصد الاستغلال (ثانيا) تسجيل المسرحيات أو الأغاني أو المنلوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال ، بما مؤداه أن كلا من هذا التسجيل وذلك التصوير يخرج عن نطاق الحظر المشار إليه إذا حصل بغير قصد الاستغلال . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في ثبوت جريمة طبع وتسجيل الأشرطة المضبوطة بمسكن الطاعن إلى مجرد ضبطها في حيازته دون أن يستظهر حقيقة قصد الطاعن من حيازتها أو يعرض لدفاعه القائم على أنه يحوزها لاستعماله الشخصي وأنه لا يقوم ببيع أو تأجير تلك الأشرطة ، وهو دفاع جوهري يترتب عليه - لو صح - انتفاء قصد الاستغلال الذي جعله الشارع مناط تجريم الأفعال التي دين الطاعن بها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه . ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 430 سنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي قد نص في مادته الثانية على حظر القيام بأعمال معينة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالرقابة على تلك المصنفات الفنية، ومن بين هذه الأعمال: (أولاً) تصوير الأشرطة السينمائية بقصد الاستغلال (ثانياً) تسجيل المسرحيات أو الأغاني أو المنولوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال، بما مؤداه أن كلاً من هذا التسجيل وذلك التصوير يخرج عن نطاق الحظر المشار إليه إذا حصل بغير قصد الاستغلال. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في ثبوت جريمة طبع وتسجيل الأشرطة المضبوطة بمسكن الطاعن إلى مجرد ضبطها في حيازته دون أن يستظهر حقيقة قصد الطاعن من حيازتها أو يعرض لدفاعه القائم على أنه يحوزها لاستعماله الشخصي وأنه لا يقوم ببيع أو تأجير تلك الأشرطة، وهو دفاع جوهري يترتب عليه - لو صح - انتفاء قصد الاستغلال الذي جعله الشارع مناط تجريم الأفعال التي دين الطاعن بها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - طبع وسجل الأفلام المضبوطة بمسكنه والمبينة عددا ووصفا بالأوراق على شرائط فيديو كاسيت بقصد الاستغلال بغير ترخيص من السلطة القائمة على الرقابة، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2/2، 16، 17، 18 من القانون رقم 430 سنة 1950. ومحكمة جنح النزهة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ. استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة جنيه وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.