⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15173 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-11-4 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ الصاوي يوسف، وعادل عبد الحميد (نائبي رئيس المحكمة) وحسين الشافعي، وسمير أنيس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة وإعادة الدعوى إليها للفصل فيها من جديد قد شابه خطأ في القانون كما خالف الثابت بالأوراق ، ذلك بأنه خالف حكم الفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما أن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت في الأوراق إذ أورد في مدوناته أن الدعوى تأجلت في جلسة 9/5/1987 إلى جلسة 10/10/1987 وليس إلى جلسة 3/10/1987 وهي الجلسة - الأخيرة - التي صدر فيها الحكم الابتدائي ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضي بإلغاء الحكم المستأنف والذي قضي في موضوع الدعوى - وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها من جديد تأسيسا على بطلان الحكم لصدوره بجلسة 3/10/1987 في حين أن الدعوى مؤجلة لجلسة 10/10/1987 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في الفقرة الأولى على أنه (إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى) وتنص في فقرتها الأخيرة على أنه (إما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى ، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها) . لما كان ذلك ، وكانت الحال في الدعوى الماثلة أن محكمة أول درجة إذ قضت في الدعوى في الموضوع واستنفذت ولايتها فكان لزاما على المحكمة الإستئنافية إعمالا لصريح حكم الفقرة الأولى من المادة 419 سالفة الذكر وقد استبانت وفقا لما أوردته في حكمها المطعون فيه - من بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة أن تصحح هي البطلان وتحكم في الدعوى ، إما وأنها أعلمت حكم الفقرة الأخيرة - في غير حالاتها - وقضت بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها من جديد فإن حكمها يكون قد إنبنى على خطأ في تطبيق القانون يتعين لذلك تصحيحه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية للحكم في موضوعها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب على المحكمة إلا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وان يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما في الأوراق ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 9/5/1987 أمام محكمة أول درجة أن الدعوى تأجلت لجلسة 3/10/1987 - وهي التي اختتمت بصدور الحكم المستأنف . وذلك خلافا لما جاء بالحكم المطعون فيه من أنها تأجلت لجلسة 10/10/1987 ، فإن الحكم المطعون فيه يكون وقد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق باطلا لإبتنائه على أساس فاسد لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في الفقرة الأولى على أنه (إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى) وتنص في فقرتها الأخيرة على أنه (أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها). لما كان ذلك، وكانت الحال في الدعوى الماثلة أن محكمة أول درجة إذ قضت في الدعوى في الموضوع واستنفذت ولايتها فكان لزاماً على المحكمة الاستئنافية إعمالاً لصريح حكم الفقرة الأولى من المادة 419 سالفة الذكر وقد استبانت وفقاً لما أوردته في حكمها المطعون فيه - من بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة أن تصحح هي البطلان وتحكم في الدعوى، أما وأنها أعملت حكم الفقرة الأخيرة - في غير حالاتها - وقضت بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها من جديد فإن حكمها قد أنبنى على خطأ في تطبيق القانون يتعين لذلك تصحيحه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للحكم في موضوعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في الأوراق، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 9/5/1987 أمام محكمة أول درجة أن الدعوى تأجلت لجلسة 3/10/1987 - وهي التي اختتمت بصدور الحكم المستأنف وذلك خلافاً لما جاء بالحكم المطعون فيه من أنها تأجلت لجلسة 10/10/1987، فإن الحكم المطعون فيه يكون وقد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1- أقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة. 2- أقام بناء مخالف للمواصفات الفنية وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ومحكمة جنح مركز ابشواي قضت حضوريا اعتباريا ........ عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم ما يعادل قيمة الأعمال المخالفة وغرامة أخرى تعادل ذات القيمة لصالح الخزانة العامة وسداد رسم الفحص وضعف الرسوم المقررة وتقديم الرسم الهندسي. استأنف ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا ........ بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.