⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15076 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-2-7 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ ناجي اسحق، وفتحي خليفه، وإبراهيم عبد المطلب، وبدر الدين السيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم خطف أنثى بالإكراه وهتك عرضها بالقوة ودخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص قد شابه إخلال بحق الدفاع، ذلك بان المدافع عن الطاعن طلب استدعاء المجني عليها لسماع أقوالها غير أن المحكمة رفضت طلبه بقالة أنه تعذر حضورها لوجودها في إمارة دبي دون أن تتخذ من جانبها الإجراءات القانونية لاستدعائها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب بجلسة.......... سماع أقوال المجني عليها فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة...... من الشهر ذاته وأمرت بضبطها وإحضارها، وبالجلسة الأخيرة صمم الدفاع على طلبه فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة...... لتنفيذ أمرها بالضبط والإحضار ثم قررن التأجيل لجلسة..... من العام ذاته لتنفيذ قرارها السابق وبالجلسة الأخيرة ورد للمحكمة كتاب إدارة البحث الجنائي يفيد أن المجني عليها غادرت البلاد إلى جهة معلومة بعد أن تزوجت من ثري عربي وكتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة يفيد أنها غادرت البلاد في.......... إلى دبي ولم يستدل على ما يفيد عودتها، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة....ز لحضور المحامي الأصلي وفي تلك الجلسة قررت المحكمة الاستغناء عن سماع أقوالها بعد أن عرضت على محامي الطاعن ما جاء بالكتابين آنفي الذكر فاستهل الدفاع مرافعته موضحاً أن هناك أكثر من وسلة قانونية لاستدعاء المجني عليها، كما يمكن سؤالها عن طريق الإنابة القضائية خاصة وأن دبي من الدول الموقعة على اتفاقية جامعة الدول العربية، ثم ترافع في موضوع الدعوى واختتم مرافعته بطلب البراءة. لما كان ذلك، وكان مجرد مغادرة المجني عليها البلاد إلى جهة معلومة كما جاء بكتاب إدارة البحث الحنائي أو سفرها إلى دبي كما جاء بكتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة لا يصلح بمجرده سبباً لما قررته المحكمة من الاستغناء عن سماع أقوالها مادام لم يثبت للمحكمة أنه تعذر عليها ذلك بعد أن تكون قد اتخذت من جانبها كافة الوسائل القانونية الممكنة لتحقيق دفاع الطاعن باستدعاء المجني عليها وسماع أقوالها، وكان قرار المحكمة بالاستغناء عن سماعها والبدء في المرافعة قد أحاط محامي الطاعن بالحرج الذي يجعله معذوراً إن هو ترافع في الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطراً لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع المجني عليها، ولا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مجرد مغادرة المجني عليها البلاد إلى جهة معلومة كما جاء بكتاب إدارة البحث الحنائي أو سفرها إلى دبي كما جاء بكتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة لا يصلح بمجرده سبباً لما قررته المحكمة من الاستغناء عن سماع أقوالها مادام لم يثبت للمحكمة أنه تعذر عليها ذلك بعد أن تكون قد اتخذت من جانبها كافة الوسائل القانونية الممكنة لتحقيق دفاع الطاعن باستدعاء المجني عليها وسماع أقوالها، وكان قرار المحكمة بالاستغناء عن سماعها والبدء في المرافعة قد أحاط محامي الطاعن بالحرج الذي يجعله معذوراً إن هو ترافع في الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطراً لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع المجني عليها، ولا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: خطف - وآخرون - بالإكراه أنثى هي ....... بأن باغتوها أثناء وقوفها بالطريق العام وهددوها بما يحمله المتهمون من أسلحة بيضاء (مطواة قرن غزال وسنجتين) وأدخلوها سيارته عنوة وصحبوها لمسكن .......... واحتجزوها به حتى فجر اليوم الثاني. ثانيا: هتك - وآخرون - عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد بأن تعدوا عليها بالضرب بالأيدي وهددوها بما معهم من أسلحة سالفة البيان عقب اختطافها واقتادوها لحجرة النوم وجردوها من ملابسها حيث قام بحك قضيبه بموضع العفة فيها حتى أمنى عليها وأتى باقي المتهمين ذات الأفعال معها رغما عنها. ثالثا: دخل - وآخرون - بيتا مسكونا في حيازة .......... قاصدين من ذلك ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف السابق. رابعا: أحرز - وآخرون - بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا سلاحا أبيض (مطواة قرن غزال وسنجتين). وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 268/1 و280/1 و370، 372 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25/1 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.