⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 765 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-4-13 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: تقسيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وعبد العال السمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعنان بالسببين الاول والثالث منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان انه قضي بصحة عقد البيع محل النزاع بالنسبة لمساحة 8 قيراطا و 22 سهما فقط دون بقية المساحة المبيعة لهما علي اساس انها غير مملوكة للبائعين مع انه لا يجوز التمسك ببطلان بيع ملك الغير الا من المشتري وحده طبقات للمادةن 466 من القانون المدني ولم يفطن الحكم المطعون فيه الي ان البيع الصادر لهما عن قدر مفرز من ملاك شركاء علي الشيوع صحيح وان كانت حالة التحديد معلقة علي نتيجة القسمة ولهذا فما كان يسوغ له تعديل الحكم المستانف وانقاص المساحة المبيعة بعد تقريره صحة ونفاذ عقد البيع هذا الي ان البيع يعتبر صحيحا ونافذا بالنسبة الي المساحة الواردة بالعقد كلها اذا روعي ان البائعين للطاعنين يمتلكون اراض اخري تتسع لهذه المساحة خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه . وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثاني ان الحكم المطعون فيه اهدر حق الطاعنين بالنظر الي القواعد المقررة لبطلان العقود وصحتها والتي لا تحول دون القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين الأولى و العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء أن تطبق أحكام هذا القانون بما فيها حكم حظر بيع الأراضى الوارد فى نص المادة العاشرة منه يستلزم أولاً توافر الشروط التى أوجبها المشرع فى المادة الأولى و أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لإسباغ وصف التقسيم على الأرض و تتمثل فى أن تجزأ الأرض إلى عدة قطع ، و أن يكون المقصود من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة بهذه المادة ، و أن تكون إحدى هذه القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم ، و يجب أن تتوافر هذه الشروط مجتمعة بحيث إذا - تخلفت كلها أو بعضها بما لا يتحقق معه إنشاء تقسيم أو تعديله على النحو الذى قصده المشرع فلا محل لتطبيق أحكام هذا القانون ، كما يغدو حكم الحظر الوارد به عن البيع منحسراً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الموضوع غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو تكليفهم بإثباته أو تقديم المستندات الدالة عليه . إذ أن الأمر فى ذلك كله موكول إليهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النعى بسبب جديد يخالطه واقع لم يسبق للطاعنين التحدى به أمام محكمة الموضوع لا يجوز لهما إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات و المادة 826 من القانون المدنى يدل على أن الشارع أراد أن يجعل ملكية ما إنتهى إليه الوقف فيه للواقف إن كان حياً و كان له حق الرجوع فيه و إن لم يكن كذلك آلت الملكية للمستحقين كل بقدر حصته . و ذلك دون حاجة إلى شهر إنهاء الوقف إذ المرد فى هذا الإنهاء و ما ترتب عليه من أيلولة الملكية إلى الواقف أو المستحقين بحسب الأحوال هو القانون ذاته لا مشيئة الواقف ، فلا يعتبر من التصرفات الواجبة الشهر - طبقاً للمادة 9 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 . و يجوز للمستحق الذى آلت إليه ملكية الوقف المنتهى و بإعتباره شريكاً فى الشيوع أن يبيع ملكه قبل القسمة محدداً مفرزاً و يقع البيع الصحيح منتجاً لأثاره القانونية و إن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة دعوى إستحقاق ما لا يقصد به تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، و لذا فإنه يتعين على المحكمة عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه و القضاء فيها فى حدود ما يثبت لديها من هذه الملكية ، يستوى فى ذلك أن تكون ملكيته قد تعلقت بعقار محدد مفرز أو بحصة شائعة فى هذا العقار .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان سبب الطعن لا يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعنان إلى الحكم المطعون فيه على وجه محدد تحديداً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض و الجهالة فإنه يكون مجهلاً و غير مقبول .