الطعن رقم 15070 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1990-2-6
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق رسمية
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اشتراك
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة، وصلاح عطية، وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجناية الضرب المفضي إلى الموت وثانيهما بالاشتراك في جناية الضرب المفضي إلى الموت والضرب البسيط قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور والتناقض في التسبيب والبطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن عول على ؟أقوال الشهود رغم تناقض أقوالهم وفساد تصويرهم للحادث وعدم معقوليتع وعلى الرغم من أن التحريات لم تؤيد أقوالهم في شأن تحريض الطاعن الثاني للمحكوم عليهما الآخرين كما أن من بين ما قام عليه دفاع الطاعنين كذب شاهدي الإثبات ........ و........ لشواهد مادية عددها منها أنهما لم يبلغا عن الحادث ومنها كذلك أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته إذ ثبت من المعاينة عدم وجود دماء في مكانها ولم يكن قتنله في الوقت الذي حدده شاهدي الإثبات إذ أثبت التقرير الطبي الشرعي وجود "كرمشة" بجلد المجني عليه مما مفاده أن الجثة بقيت فترة في المياه وهو ما يخالف أقوال شاهدي الإثبات بيد أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع بما لا يسوغ رفضه بينما كان الواجب عليها أن تلجأ في تحقيقه إلى أهل الخبرة وقعدت النيابة العامة ومن بعدها المحكمة عن سؤال ضابط المباحث في شأن الغموض الذي شاب الإبلاغ عن الحادث. هذا إلى أن ملف الدعوى المنسوخ قد خلا من إخطار المركز للنيابة بالحادث ومن محضر جمع الاستدلالات والتقرير الطبي الموقع على ...... كما أن الحكم لم يدلل على اشتراك الطاعن الثاني في جناية الضرب المفضي إلى الموت تدليلاً سائغاً. وأعرض عن دفاع الطاعن الثاني الذي قام على عدم وجوده في مكان الحادث. كما أخطأ الحكم في ذكر المادة الواجبة التطبيق على التهمة المسندة إلى الطاعن الثاني كل ذلك مما يعيب الحكم ويسوتجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من سانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر المقرر أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ بمحضر الشرطة مغايراً لما استند إليه الحكم وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات،
وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان التناقض بين أقوال الشهود وعلى فرض حصوله لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد عرضت لما ساقه الدفاع عن الطاعنين من دفاع مؤداه كذب شاهدي الإثبات لشواهد مادية عددها منها عدم إبلاغهما عن الحادث ومنها كذلك أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته إذ ثبت من المعاينة عدم وجود دماء في مكانها ولم يكن قتله في الوقت الذي حدده شاهدي الإثبات بدلالة وجود "كرمشة" بجلد المجني عليه. وأطرحه بما يسوغ رفضه أخذاً بأقوال شاهدي الرؤية التي اطمأنت إليها وبالحقائق المادية الثابتة بالمعاينة من أن الحادث وقع بطريق ترابي يستخدمه أهالي القرية وفي مجرى مياه مما يستتبع أنها لا تظل باقية إلى حين إجراء المعاينة. وكان ما أورده الحكم سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في كيفية وقوع الحادث ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حصولها على الصورة التي قال بها شاهدي الرؤية والتي تأيدت بالتقرير الطبي الشرعي، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفي تصديقها لأقوال شاهدي الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الدفاع عن الطاعنين في خصوص قعود النيابة العامة ومن بعدها المحكمة عن سؤال ضابط المباحث في شأن الغموض الذي شاب الإبلاغ عن الحادث لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود، لما كان ذلك، وكان الدفاع عن الطاعنين لا يدعي أن محضر جمع الاستدلالات وإخطار المركز إلى النيابة بالحادث والتقرير الطبي الموقع على المجني عليه ............. والقول بعدم نسخها ضمن الأوراق التي تم نسخها وسلمت إليه لم تكن تحت نظر المحكمة ضمن الملف الأصلي للدعوى فإنه كان من المتعين عليه أن يبني دفاعه من واقع الملف المذكور وقد كان في مكنته أن يطلب الإطلاع عليه طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون في المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية أو أن يتقدم بهذا الطلب إلى محكمة الموضوع، أما وهو لم يفعل فلا يقبل منه النعي على المحكمة التفاتها عن تحقيق إجراء كان عليه أن يعلن عن رغبته في تحقيقه، ولا يضير الحكم أن تكون الصورة المنسوخة قد جاءت خلواً من بعض الأوراق المطروحة على بساط البحث لما هو مقرر من أن العبرة في المحاكمة هي بملف القضية الأصلي، مما تكون معه دعوى الإخلال بحق الطاعنين في الدفاع على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر اشتراك الطاعن الثاني بطريق التحريض في جناية الضرب المفضي إلى الموت من أقوال شاهدي الإثبات ...... و..... فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتمادا على أدلة الثبوت التي أوردها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في شأن عدم تواجده على مسرح الجريمة وقت وقوعها بدلالة الإفادة الصادرة من محكمة ....... وشهادة ......... لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون في أنه أشار إلى المادة 40 أولاً من قانون العقوبات من بين مواد قانون العقوبات التي أنزلها على واقعة الدعوى فإنه لا يعبيه أن أشار خطأ إلى المادة 32 من قانون العقوبات لدى تدليله على توافر جناية الاشتراك في الضرب المفضي إلى الموت لما هو مقرر من أنه لا يترتب على الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة بطلان الحكم مادام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم تقديرها. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ بمحضر الشرطة مغايراً لما استند إليه الحكم وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن التناقض بين أقوال الشهود وعلى فرض حصوله لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت المحكمة قد عرضت لما ساقه الدفاع عن الطاعنين من دفاع مؤداه كذب شاهدي الإثبات لشواهد مادية عددها منها عدم إبلاغهما عن الحادث ومنها كذلك أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته إذ ثبت من المعاينة عدم وجود دماء في مكانها ولم يكن قتله في الوقت الذي حدده شاهدي الإثبات بدلالة وجود "كرمشة" بجلد المجني عليه. وأطرحه بما يسوغ رفضه أخذاً بأقوال شاهدي الرؤية التي اطمأنت إليها وبالحقائق المادية الثابتة بالمعاينة من أن الحادث وقع بطريق ترابي يستخدمه أهالي القرية وفي مجرى مياه مما يستتبع أنها لا تظل باقية إلى حين إجراء المعاينة. وكان ما أورده الحكم سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في كيفية وقوع الحادث ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حصولها على الصورة التي قال بها شاهدي الرؤية والتي تأيدت بالتقرير الطبي الشرعي، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفي تصديقها لأقوال شاهدي الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان ما يثيره الدفاع عن الطاعنين في خصوص قعود النيابة العامة ومن بعدها المحكمة عن سؤال ضابط المباحث في شأن الغموض الذي شاب الإبلاغ عن الحادث لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الدفاع عن الطاعنين لا يدعي أن محضر جمع الاستدلالات وإخطار المركز إلى النيابة بالحادث والتقرير الطبي الموقع على المجني عليه ............. والقول بعدم نسخها ضمن الأوراق التي تم نسخها وسلمت إليه لم تكن تحت نظر المحكمة ضمن الملف الأصلي للدعوى فإنه كان من المتعين عليه أن يبني دفاعه من واقع الملف المذكور وقد كان في مكنته أن يطلب الإطلاع عليه طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون في المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية أو أن يتقدم بهذا الطلب إلى محكمة الموضوع، أما وهو لم يفعل فلا يقبل منه النعي على المحكمة التفاتها عن تحقيق إجراء كان عليه أن يعلن عن رغبته في تحقيقه، ولا يضير الحكم أن تكون الصورة المنسوخة قد جاءت خلواً من بعض الأوراق المطروحة على بساط البحث لما هو مقرر من أن العبرة في المحاكمة هي بملف القضية الأصلي، مما تكون معه دعوى الإخلال بحق الطاعنين في الدفاع على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر اشتراك الطاعن الثاني بطريق التحريض في جناية الضرب المفضي إلى الموت من أقوال شاهدي الإثبات ...... و..... فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتمادا على أدلة الثبوت التي أوردها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في شأن عدم تواجده على مسرح الجريمة وقت وقوعها بدلالة الإفادة الصادرة من محكمة ....... وشهادة ......... لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة بطلان الحكم مادام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم تقديرها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ............ (طاعن)، 2- .......... 3- .......... (طاعن) بأنهم المتهمان الأول والثاني:- ضربا .......... عمدا بأن اتفقا فيما بينهما على ضربه بآلات حادة (سكاكين) فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. المتهم الثالث:- اشترك بطريق التحريض مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضهما على ارتكابها بالتعدي على المجني عليه بالضرب فتعديا عليه على النحو الوارد بموضوع التهمة الأولى فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعت أرملة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/1 أولا، 41، 43، 236/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/1 من القانون ذاته بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لكل منهما وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل باعتباره مرتكبا لجريمة الضرب.
فطعن المحكوم عليهما الأول والثالث في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.