الطعن رقم 15066 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1990-2-4
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عادل عبد الحميد، ومحمود البنا نائبي رئيس المحكمة، وسمير أنيس، وحسن أبو المعالي أبو النصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وأحرز سلاح أبيض (سكين) بغير ترخيص قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وفساد في التدليل ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لأن رئيس مباحث مركز زفتى هو الذي كان مأذونا له بذلك بينما الذي قام بهذا الإجراء هو ضابط آخر - انتدبه الأصيل - لم يؤذن له به هو معاون مباحث المركز، وقد رد الحكم على هذا الدفع بما لا يسوغ الأمر الذي يعيب بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين المسندتين إلى الطاعن والتي دانه بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة - لا يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح بالأوراق - ومن شأنهما أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها عرض إلى ما دفع به الطاعن من بطلان القبض والتفتيش ورد عليه واطرحه في قوله "إن الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه إلى الرائد..... رئيس مباحث مركز........ ولمن يعاونه، فانتدب الرائد....... معاون مباحث زفتى كتابه لتنفيذه - وهو ما لا يجادل فيه المتهم - وكان الظاهر من عبارات الإذن أن من أصدره لم يقصد أن يقوم بتنفيذه رئيس مباحث مركز زفتى ومعاون مباحث المركز سويا إذ لو أراد ذلك لنص في الإذن صراحة على أن يقوم رئيس المباحث ومعاون المباحث معا بتنفيذه ولا ينفرد إحداهما دون الآخر بهذا التنفيذ.... ومن ثم ترى المحكمة أن ما أثاره الدفاع من بطلان القبض والتفتيش على غير سند خليق بالرفض". لما كان ذلك، وكان من أورده الحكم فيما تقدم سديدا في القانون سائغا في التدليل ويكفي لحمل قضائه فيما انتهى إليه من رفض الدفع ذلك بأن الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه إلى من اختصه الإذن بإجرائه وهو رئيس مباحث مركز........ ومن يعاونه من مأموري الضبط القضائي فإذا استخلص الحكم من دلالة هذا الندب إطلاقه وإباحة ندب المأذون الأصيل بالتفتيش لغيره من مأموري الضبط دون اشتراكه معه فإن استخلاصه يكون سائغاً لأن المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه في إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغة لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط طالما أن عبارة الإذن - كما هو الحال في الدعوى مما لا يجادل فيه الطاعن - لا تحكم على ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه في هذا الإجراء. لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولا، ويكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه إلى من اختصه الإذن بإجرائه وهو رئيس مباحث مركز ....... ومن يعاونه من مأموري الضبط القضائي فإذا استخلص الحكم من دلالة هذا الندب إطلاقه وإباحة ندب المأذون الأصيل بالتفتيش لغيره من مأموري الضبط دون اشتراكه معه فإن استخلاصه يكون سائغاً لأن المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه في إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغة لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط طالما أن عبارة الإذن - كما هو الحال في الدعوى مما لا يجادل فيه الطاعن - لا تحكم على ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه في هذا الإجراء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "سكين". وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في ....... عملا بالمواد 1/1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول الأول الملحق والمواد 1/1، 25 مكررا/1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول الأول مع إعمال المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر والسكين وذلك باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.