⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14632 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-1-21 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب افضى الى الموت

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما يعيبه فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رابطة السببية
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ الصاوي يوسف، وعادل عبد الحميد نائبي رئيس المحكمة، وحسام عبد الرحيم، والبشري الشوربجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه اطرح - دفاعه القائم على عدم توافر القصد الجنائي وعلاقة السببية بما لا يسوغ إطراحه والتفت عن دفاعه بتناقض الدليل الفني مع الدليل القولي وبعدم جزم التقرير الفني بسبب الوفاة فضلا عن تناقض أقوال المجني عليه فيما أثبتها وبين أقوال باقي الشهود، كما عول الحكم في قضائه على أقوال المجني عليه بمحضر الضبط على الرغم أنه لم يكن في مقدوره أن يقطع بما يعنيه حينذاك وأخيرا فإن من أبلغ بالحادث لم يحدد في بلاغه تاريخ وقوعه على وجه الدقة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المجني عليه قبل وفاته ومن التقرير الطبي الشرعي. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم الضرب عامة - بما فيها جريمة الضرب المفضي إلى الموت - يتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه أو صحته، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عنه، بل يكفي أن يكون مفهوما من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم. لما كان ذلك وكان من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية البحتة التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع ومتى فصل في شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام ما أورده في مدوناته تضمن الرد على ذلك، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما الرد يستمد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطب الشرعي فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس هذا فضلا عن انعدام مصلحة الطاعن عن نفي مسئوليته عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضي بها عليه وهي الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبقة على الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكان من المقرر وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ومتى أخذت بشهادتهم كان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكان تناقض كل من الشهود أو تضاربهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ولم يبد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه في تكوين عقيدته ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال المجني عليه في محضر الضبط بما لا تناقض فيه بما يكشف عن أن المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر سائغة يقتنع بها وجدانها، هذا فضلا عما هو مقرر من أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بأقوال المجني عليه وهو يحتضر ما دامت قد اطمأنت إليها وقدرت الظروف التي صدرت فيها. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا عبرة عما اشتمل عليه بلاغ الواقعة وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم الضرب عامة - بما فيها جريمة الضرب المفضي إلى الموت - يتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه أو صحته، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عنه، بل يكفي أن يكون مفهوماً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية البحتة التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام ما أورده في مدوناته تضمن الرد على ذلك، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما الرد يستمد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطب الشرعي فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
انعدام مصلحة الطاعن عن نفي مسئوليته عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضي بها عليه وهي الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبقة على الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ومتى أخذت بشهادتهم كان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكان تناقض كل من الشهود أو تضاربهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه ولم يبد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه في تكوين عقيدته ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بأقوال المجني عليه وهو يحتضر ما دامت قد اطمأنت إليها وقدرت الظروف التي صدرت فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان من المقرر أنه لا عبرة عما اشتمل عليه بلاغ الواقعة وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدا .......... بجسم صلب راض "قالب من الطوب" في جانبه الأيسر فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا .......... عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة فطعن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.