الطعن رقم 11 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1965-6-30
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ الاستحقاق فى الوقف
⚖️ دعوى الوقف - استئناف الاحكام الصادرة فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى الإستحقاق فى الوقف لا تقبل إلا من ذى شأن له صلة بالوقف هو و من يدعى إنه تلقى الإستحقاق عنه بحيث لا يكون لقاضى الدعوى أن يعرض لموضوع هذا الإستحقاق أو أن يمهد لقضائه فيه قبل تحقيق هذه الصلة والتحقق منه . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنين أنكروا صله المطعون عليهم بالوقف وبمن يدعون إنهم تلقوا الإستحقاق عنه ، و كان الحكم المعطون فيه قد تخلى عن تحقيق هذه الصلة و أحال النظر فيها إلى محكمة أو درجة بعد أن كانت قد إستنفدت ولايتها على الدعوى بالحكم فى موضوعها وعرض - مع ذلك - لموضوع الإستحقاق ومهد للقضاء فيه بقوله أن الوقف مرتب الطبقات ترتيباً إفرادياً و أن من مات صرف ما إستحقه أو كان يستحقه إلى فرعه وفقاً للمادة 32 من قانون الوقف و رتب على ذلك أن الدعوى تكون مسموعة شرعاً و مقبولة قانوناً و لا مانع من السير فيها لإثبات إنهم من ذرية الموقوف عليها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .