⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14621 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-1-17 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سرقة
⚖️ سلاح
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ اثار الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ ناجي اسحق، وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة، وعلي الصادق عثمان، وأحمد عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعنين..... و...... وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما. ولما كان التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم من كلا الطاعنين المذكورين يكون غير مقبول شكلا. ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن..... قد استوفى الشكل المقرر في القانون. من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضي إلى موت والسرقة ليلا في الطريق العام مع آخرين حالة كونه حاملا سلاحا وإحراز سلاح أبيض ولم يدلل على حمله السلاح المضبوط أثناء اقترافها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إنه في الساعات الأولى من صباح يوم..... شاهد بعض من الخفراء بقرية...... التابعة لمركز بني مزار محافظة المنيا المتهم........ المعروف لهم راكبا سيارة نصف نقل ومعه كلا من المتهمين.... و...... ومعهم في صندوق السيارة خلفهم أربع من الماعز وحيث كان الخفراء في كمين بسبب تعدد سرقة ماعز أهل القرية لذلك اقتادوهم إلى غرفة التليفون بمقر العمدة بالقرية وتم إحضار العمدة الذي قام بدوره بإخطار الشرطة حيث انتقل إلى القرية الملازم أول.... على رأس قوة من رجال الشرطة وما أن علم المتهم بوصول رجال الشرطة إلى القرية حتى حاول الفرار فاعترض طريقه شيخ الخفراء...... وباقي الخفراء ...... المتهم الأول خنجرا طعن به شيخ الخفراء في الجانب الأيسر من الصدر والبطن فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى إلى موته" وبعد أن بين أدلة الثبوت بما لا يخرج عما أورده في بيانه واقعة الدعوى دلل على ارتكاب الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين جريمة السرقة بظروفها المشددة التي دانهم بها في قوله "وحيث إنه بالنسبة لجريمة السرقة المسندة إلى المتهمين الثلاثة فإن الثابت بأقوال الشهود سالفي الذكر أن الماعز المسروقة كان يهيم في طرقات القرية وقد وقعت السرقة ليلا من أكثر من شخص وكان المتهم الأول يحمل خنجرا على نحو ما سلف". لما كان ذلك، وكان الاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجني عليه بغير رضاه وبنية تملكه، وكانت جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 315/أولا، ثالثا من قانون العقوبات لا تتحقق قانونا بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح إلا إذا كان أحد المتهمين وقت اقترافها حاملا سلاحا ظاهرا كان أو مخبأ، لأن العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب، هي أن حمل السلاح من شأنه أن يشد أزر الجاني ويلقي الرعب في قلوب المجني عليهم إذا ما وقع بصرهم، ولو مصادفة، على السلاح وإن ييسر للجاني فضلا عن السرقة التي قصد إلى ارتكابها، سبيل الاعتداء به إذا ما أراد على كل من يهم بضبطه أو يعمل على الحيلولة بينه وبين تنفيذ مقصده، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن الماعز المسروق كان يهيم في طرقات القرية دون أن يستظهر ما إذا كان عند الاستيلاء عليه في حيازة المجني عليه بحيث يكون مهيمنا عليه مبسوطا عليه سلطانه كي يتوافر ركن الاختلاس في جناية السرقة، كما أنه لم يدلل على أن الخنجر المضبوط كان مع الطاعن وقت ارتكابه، والمحكوم عليهما الآخرين، جريمة السرقة، فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون حاجة إلى بحث باقي أوجه طعنه. لما كان ذلك وكان وجه الطعن الذي بني عليه النقض يتصل بالمحكوم عليهما الآخرين...... و..... فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لهما أيضا، وإن لم يقدما أسبابا لطعنهما، عملا بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعنان ..... و...... وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما. ولما كان التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم من كلا الطاعنين المذكورين يكون غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجني عليه بغير رضاه وبنية تملكه، وكانت جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 315/أولاً، ثالثاً من قانون العقوبات لا تتحقق قانوناً بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح إلا إذا كان أحد المتهمين وقت اقترافها حاملاً سلاحاً ظاهراً كان أو مخبأ، لأن العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب، هي أن حمل السلاح من شأنه أن يشد أزر الجاني ويلقي الرعب في قلوب المجني عليهم إذا ما وقع بصرهم، ولو مصادفة، على السلاح وإن ييسر للجاني فضلاً عن السرقة التي قصد إلى ارتكابها، سبيل الاعتداء به إذا ما أراد على كل من يهم بضبطه أو يعمل على الحيلولة بينه وبين تنفيذ مقصده.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن الماعز المسروق كان يهيم في طرقات القرية دون أن يستظهر ما إذا كان عند الاستيلاء عليه في حيازة المجني عليه بحيث يكون مهيمناً عليه مبسوطاً عليه سلطانه كي يتوافر ركن الاختلاس في جناية السرقة، كما أنه لم يدلل على أن الخنجر المضبوط كان مع الطاعن وقت ارتكابه، والمحكوم عليهما الآخرين، جريمة السرقة، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون حاجة إلى بحث باقي أوجه طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان وجه الطعن الذي بني عليه النقض يتصل بالمحكوم عليهما الآخرين ...... و..... فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لهما أيضاً، وإن لم يقدما أسباباً لطعنهما، عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين .......... بأنهم: المتهم الأول: (1) قتل .......... عمدا بأن طعنه بخنجر في يسار الصدر والبطن قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد تقدمت تلك الجناية جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر سرق والمتهمان الثاني والثالث الماعز المملوكة لـ .......... و.......... و.......... و.......... وكان ذلك في الطريق العام حالة كونه حاملا للسلاح تالي الذكر . (2) أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "خنجر". المتهمان الثاني والثالث: سرقا والمتهم الأول الماعز المملوكة للمجني عليهم سالفي الذكر وكان ذلك في الطريق العام حالة كون المتهم الأول يحمل السلاح سالف الذكر. وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 236، 315/1، 3 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25/1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند الثالث من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات. أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما عما هو منسوب إليه بعد تعديل وصف التهمة إلى ضرب أفضى إلى موت. ثانيا: بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.