⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14601 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-1-11 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروع
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ عقوبة - توقيعها
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تقدير العقوبة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد أحمد حسن، وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة، وعبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعنين بجرائم الشروع في القتل العمد وإحراز سلاحين ناريين وذخيرة بدون ترخيص أوقع عليهم عقوبة واحدة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هي المقررة لجريمة الشروع في القتل طبقا للمواد 45, 46 ,234/1 من القانون ذاته, بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد, مفصحا عن استعمال المادة 17 منه منزلا بكل من الطاعنين عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات. لما كان ذلك, وكانت العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد هي الأشغال المؤقتة أو السجن طبقا للمادتين 46, 234/1 من قانون العقوبات وكانت المادة 17 من القانون آنف الذكر - التي أعملها الحكم في حق الطاعنين, وتبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور, وإنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازيا, إلا إنه يتعين على المحكمة, إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة 17 المشار إليها, إلا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام, وإذ كان ذلك, وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعنين طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات, وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة الشروع في القتل العمد التي دين الطاعنان بها طبقا للمادتين 46 ,234/1 من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. لما كان ذلك, وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أن مبنى على خطأ في تطبيق القانون, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك, وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع, فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة وذلك بغير حاجة إلى النظر فيما يثيره الطاعنان في أسباب طعنهما.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن طبقاً للمادتين 46، 234/1 من قانون العقوبات وكانت المادة 17 من القانون آنف الذكر - التي أعملها الحكم في حق الطاعنين، تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة، إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعنين طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة الشروع في القتل العمد التي دين الطاعنان بها طبقاً للمادتين 46، 234/1 من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا: شرعا في قتل .......... بأن أطلق كل منهما عليه أعيرة نارية من سلاحه الناري الذي كان يحمله (بندقية ) قاصدين من ذلك قتله وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتيهما فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. ثانيا: أحرز كل منهما سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية). ثالثا: أحرز كل منهما (ذخيرة) طلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه. وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46، 234/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/1، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 المرافق مع تطبيق المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.